الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨أَنْ يَسْتَأْذِنَ. وَعَصَى إنْ دَخَلَ بِدُونِهِ، وَأَشْرَكَ إنْ أَنْكَرَهُ، وَلَزِمَ مَدْخُولًا عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَنْهَاهُ وَيَأْمُرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ
-------------------------
بِمَعْنَى أَنَّ سَاكِنَهُ حَالَ إرَادَةِ الدُّخُولِ هُوَ غَيْرُ الدَّاخِلِ، وَلَوْ كَانَ الْبَيْتُ مِلْكًا لِمُرِيدِ الدُّخُولِ (أَنْ يَسْتَأْذِنَ).
(وَعَصَى أَنْ يَدْخُلَ بِدُونِهِ) عِصْيَانًا مَا نَدْرِي أَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، وَقِيلَ: هُوَ صَغِيرَةٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ظُهُورِ الصَّغِيرَةِ، وَقِيلَ: كَبِيرَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ أُمِرَ بِالرُّجُوعِ فَلَمْ يَرْجِعْ فَقَدْ أَصَرَّ، وَالْإِصْرَارُ كَبِيرَةٌ وَزَعَمُوا عَنْ الْخُرَاسَانِيِّ الدُّخُولُ بِلَا إذْنٍ لَيْسَ بِصَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ، فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا وُقِّفَ عَنْهُ أَيْ عَنْ وِلَايَتِهِ حَتَّى يُسْتَتَابَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلُ وَلَوْ فِيمَا دَخَلَهُ وُقِّفَ عَنْهُ أَيْ بَرَاءَتِهِ لَعَلَّهُ نَدِمَ حِينَ دَخَلَ ا هـ.
وَهَذَا عَلَى قَوْلَ الْمَشَارِقَةِ بِجَوَازِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْوِلَايَةِ إلَى الْوُقُوفِ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ تَارِكُ الِاسْتِئْذَانِ إنْ جَهِلَ وُجُوبَهُ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَتَهَاوَنْ بِوُجُوبِهِ إلَّا إنْ أَبَى مِنْ التَّوْبَةِ، وَقِيلَ: لَا يُعْذَرُ وَلَوْ جَهِلَ وُجُوبَهُ، وَتَسْتَأْذِنُ الْمَرْأَةُ بِدَقِّ الْبَابِ أَوْ بِلِسَانِهَا بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَا أَكْثَرَ، وَتُسَلِّمُ كَذَلِكَ، وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تُسَلِّمُ قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ أَوْ قَبْلَهُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ بِدَقِّ الْبَابِ، وَلَعَلَّهُ إنْ خَالَفَ دَقُّهُ دَقَّ الْمَرْأَةِ جَازَ، وَهُدِرَ، قِيلَ: دَمُّ مَنْ دَخَلَ بِدُونِهِ عَمْدًا، وَقِيلَ: لَا يُضْرَبُ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ وَلَعَلَّهُ مُلْتَجٌّ أَوْ سَكْرَانٌ أَوْ غَيْرُهُمَا، وَجَازَ قِيلَ: ضَرْبُهُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارٍ مَسَاكِنُ اسْتَأْذَنَ عَلَى بَابِهَا وَبَابِ الَّذِي يُرِيدُ دُخُولَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَسَاكِنِ سُتُورٌ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهَا بِلَا إذْنٍ إلَى مَا قَصْدَهُ، (وَأَشْرَكَ إنْ أَنْكَرَهُ) أَوْ أَنْكَرَ السَّلَامَ (وَلَزِمَ مَدْخُولًا عَلَيْهِ) وَلَوْ بِنِسْيَانٍ (أَنْ يَرُدَّهُ وَيَنْهَاهُ وَيَأْمُرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ