الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢وَعَلَى مَرِيضٍ مُدْنَفٍ بِمَا يَنْفَعُهُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ، وَكَذَا الْأَصَمُّ وَالنَّائِمُ وَالْمُصَلِّي لِمُرِيدِهِ بِهِ عَلَى نَفْعِهِمْ.
------------------------
مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يُدْخَلُ بَيْتٌ إنْ سُرِقَ أَوْ احْتَرَقَ أَوْ هُدِمَ أَوْ فِيهِ مُصِيبَةٌ أَوْ مُسْتَغِيثٌ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، وَعَلَى امْرَأَةٍ يَضْرِبُهَا زَوْجُهَا إِنْ اسْتَغَاثَتْ بِاَللَّهِ وَبِالْمُسْلِمِينَ، لَا إنْ صَرَخَتْ بِغَيْرِ اسْتِغَاثَةٍ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا خَافَ تَلَفَ مَالٍ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ عَلَى ضَارِبِ أَهْلَهُ جُزَافًا بِلَا إذْنٍ مُطْلَقًا، وَالْأَوْلَى عِنْدِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَيَدْخُلُ بِدُونِ انْتِظَارِ الْإِذْنِ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَيْسَتْ الْهَاءُ فِي قَوْلِ: بِدُونِهِ، عَائِدَةً إلَى الِاسْتِئْذَانِ بَلْ إلَى الْإِذْنِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِ: وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ.
(وَ) يَدْخُلُ بِلَا إذْنٍ (عَلَى مَرِيضٍ) عَطْفٌ عَلَى مَالِك (مُدْنَفٍ)، أَضْعَفَهُ الْمَرَضُ عَنْ الِانْتِقَالِ وَالتَّكَلُّمِ كَإِذْنِ الْمُسْتَأْذِنِ (بِمَا يَنْفَعُهُ بِهِ) كَطَعَامٍ وَشَرَابٍ وَدَوَاءٍ وَفِرَاشٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ، وَكَذَا) (الْأَصَمُّ وَالنَّائِمُ وَالْمُصَلِّي لِمُرِيدِهِ) أَيْ مُرِيدِ الدُّخُولِ (بِهِ) أَيْ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى أَوْ بِالِاسْتِئْذَانِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْذَنُ أَوْ بِعَدَمِ الِاسْتِئْذَانِ (عَلَى نَفْعِهِمْ) أَيْ لِنَفْعِهِمْ فَيَدْخُلُ مُرِيدُ نَفْعِهِمْ عَلَيْهِمْ بِلَا إذْنٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَلَا يُجِيبُ اسْتَأْذَنَ لِيَسْتُرَ مَا لَا يُكْشَفُ، وَكَذَا إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَحَدٌ وَقَدْ جَازَ الشِّرْكُ
بِاللِّسَانِ لِلِاضْطِرَارِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ الدُّخُولِ بِلَا إذْنٍ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ قُلْتَ فِي الدُّخُولِ بِلَا إذْنٍ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ النَّاسِ بِلَا إذْنٍ وَإِبَاحَةُ حَقِّهِمْ وَظُلْمِهِمْ بِخِلَافِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ، قُلْتُ: قَدْ وَجَبَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ التَّنْجِيَةِ بِبَيْتِهِ فَلِلْمُضْطَرِّ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ إعْلَامًا لَهُمْ أَنْ يَسْتُرُوا أَوْ يَتَسَتَّرُوا وَلَا يَنْتَظِرُ