الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٠وَصَحَّ بِإِذْنِ مَنْ وُجِدَ فِيهِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا وَإِنْ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَيْتِ، إلَّا إنْ عُلِمَ دُخُولُهُ بِغَصْبٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ. وَمَنْ أُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْخِزَانَةِ فِي بَيْتٍ دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ الْبَيْتَ ثُمَّ الْخِزَانَةَ.
-----------------------------
(وَصَحَّ بِإِذْنِ مَنْ وُجِدَ فِيهِ) (وَإِنْ) لَمْ يَكُنْ مِنْ عِيَالِ الدَّارِ أَوْ كَانَ (عَبْدًا أَوْ) أَمَةً (أَوْ أُنْثَى) حُرَّةً (أَوْ طِفْلًا) أَوْ طِفْلَةً (وَإِنْ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَيْتِ إلَّا إنْ عُلِمَ دُخُولُهُ) أَيْ دُخُولَ مَنْ وُجِدَ فِيهِ (بِغَصْبٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ) أَوْ كَانَ دُخُولًا غَيْرَ جَائِزٍ، مِثْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِلَا سَلَامٍ، فَإِنَّ الدُّخُولَ بِدُونِهِ فَاسِدٌ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ، فَلَا يَجُوزُ إذْنُهُ؛ وَقِيلَ: يَجُوزُ إذْنُهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ بِإِذْنٍ؛ وَمَنْ قَالَ: لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ يَمْنَعْ الدُّخُولَ بِإِذْنِهِ وَلَا يُجَوَّزُ لَهُ الدُّخُولُ إلَّا إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: اُدْخُلْ.
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ سَمِعَ الْمُسْتَأْذِنُ صَوْتًا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ مُوهِمًا إذْنًا لَهُ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ.
وَإِنْ دَخَلَ طِفْلٌ دَارَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَجِدْ رَدَّهُ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَ بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ دَخَلَ بِلَا إذْنٍ.
(وَمَنْ أُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْخِزَانَةِ) أَيْ بَيْتٍ فِي بَيْتٍ، أَوْ سَتْرٍ فِي بَيْتٍ (فِي بَيْتٍ، دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ الْبَيْتَ ثُمَّ الْخِزَانَةَ)، وَإِنْ قِيلَ لَهُ مِنْ خِزَانَةٍ: تَعَالَ، دَخَلَهَا، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَا يَصِلَهُ إلَّا بِدُخُولِ غَيْرِهِ وَقَدْ أُذِنَ لَهُ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إلَّا بِهِ فَهُوَ مِثْلُهُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَأَدْخُلُ إلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: اُدْخُلْ وَهُوَ فِي السَّقْفِ الْأَعْلَى، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الدَّارَ وَيَصْعَدُ السَّقْفَ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ يَصْعَدُ، ثُمَّ الثَّانِي فَصَاعِدًا إلَى حَيْثُ كَانَ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ: إلَيْكَ أَوْ نَحْوَهُ وَأُذِنَ لَهُ فَلْيَدْخُلْ إلَى حَيْثُ لَا يَرِيبُ الْمَنْعُ وَيَقِفُ عَمَّا رَابَهُ بِالْمَنْعِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ إلَيْهِ.