الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥وَإِنْ خَلَّى بَيْتَهُ لِأَضْيَافِهِ جَازَ لِكُلٍّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِلَا إذْنٍ مَا بَقِيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنٍ. قِيلَ: وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ رَبُّ الْبَيْتِ جَازَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ دُخُولُهُ بِدُونِهِ،
------------------------
فِيهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ يَجُوزُ لَهُمْ الِانْكِشَافُ كَالرَّجُلِ وَمَحَارِمِهِ، وَالرَّجُلِ وَأَزْوَاجِهِ فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الضَّيْفِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ: (وَإِنْ خَلَّى بَيْتَهُ لِأَضْيَافِهِ جَازَ لِكُلٍّ) مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَالْأَضْيَافِ، وَالْأَصْلُ الِاسْتِئْذَانُ، فَلَا يَدْخُلُ بِلَا إذْنٍ إلَّا إنْ أَيْقَنَ أَنَّ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ
وَاحِدٍ (أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى بَاقِيهِمْ (بِلَا إذْنٍ مَا بَقِيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَا يُدْخَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَيْ لَا يَدْخُلُ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَالْأَضْيَافِ، وَجَازَ الْبِنَاءُ لِلْمَفْعُولِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَاحِدِ الْبَاقِي فِي الْبَيْتِ بِأَنْ خَرَجَ أَصْحَابُهُ مِنْ الْبَيْتِ عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا، أَوْ سَافَرُوا وَبَقِيَ فِيهِ وَحْدَهُ، وَأَمَّا إنْ خَرَجُوا عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا فَإِنَّهُ وَلَوْ بَقِيَ فِيهِ وَحْدَهُ لَكِنَّهُ مُتَهَيِّئٌ لِدُخُولِهِمْ (إلَّا بِإِذْنٍ) مِنْ الْبَاقِي فِيهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بَقَاءَهُ فِيهِ وَحْدَهُ، وَلَوْ كَانَ خُرُوجُ الْآخَرِينَ عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا، لِأَنَّهُ إذَا خَلًّا لَمْ يَتَحَفَّظْ عَلَى نَفْسِهِ مِثْلَ مَا يَتَحَفَّظُ إذَا كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَلَوْ كَانَ يَتَرَقَّبُ دُخُولَهُمْ وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ عَلَى الْأَضْيَافِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ خَارِجٍ إلَّا إنْ دَخَلَ وَأَذِنَ لَهُمْ مِنْ دَاخِل، وَإِذَا كَانَ الْبَيْتُ لَا يُعْتَادُ فِيهِ الِانْكِشَافُ وَلَا يُجَوِّزُهُ مُجَوِّزٌ كَالْمَسْجِدِ وَالْمَحْضَرَةِ وَالْمَدْرَسَةِ الْمُحْتَرَمَةِ وَجَمِيعِ الْمَوَاضِعِ الْمُحْتَرَمَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهِ عَلَى مَنْ كَانَ فِيهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ بِلَا اسْتِئْذَانٍ.
(قِيلَ: وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ رَبُّ الْبَيْتِ جَازَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ دُخُولُهُ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ الِاسْتِئْذَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الدَّلَالَةِ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ إلَّا إنْ كَانَ