الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٩فَالنَّظَرُ لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ السَّاكِنُ فِيهِ.
-----------------------------
لِلْعَبْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا، أَوْ بِأَنْ كَانَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ وَلِغَيْرِ الْعَبْدِ (فَالنَّظَرُ لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ السَّاكِنُ فِيهِ).
وَلَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى أُخْتِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ، وَفِي التَّاجِ: لَا يُبَاحُ الدُّخُولُ بِدُونِ الْإِذْنِ، وَإِنْ مِنْ رَبِّ الْبَيْتِ، وَاخْتِيرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ مَنْ لَهُ مُسَاكَنَتُهُ مَعَهُ جَازَتْ إبَاحَتُهُ لَهُ، وَمَنْ سَكَنَ مَعَ مَحَارِمِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْذَانٌ، وَلَكِنْ نُدِبَ لَهُ أَنْ يَتَنَحْنَحَ أَوْ يَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْوَهُمَا فَيَدْخُلُ حَذَرًا مِنْ مُفَاجَأَةِ مَكْرُوهٍ نَظَرَهُ.
٣٬٠٩٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.