الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٢خَاتِمَةٌ مِنْ الْجَفَاءِ اسْتِئْذَانُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَوْ بَيْتِ أَطْفَالِهِ وَعَبِيدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ غَيْرُهُمْ
خَاتِمَةٌ (مِنْ الْجَفَاءِ) يُطْلَقُ عَلَى فِعْلٍ قَبِيحٍ أَوْ قَوْلٍ قَبِيحٍ غَيْرِ مَعْدُودٍ فِي الْكَبَائِرِ كَمَا هُنَا، وَعَلَى فِعْلٍ قَبِيحٍ أَوْ قَوْلٍ قَبِيحٍ مَعْدُودٍ فِيهَا (اسْتِئْذَانُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ)، وَالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى آخَرَ إذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَإِنْ خَافَ أَنْ يُفَاجِئَ فِيهِ مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ سَلَّمَ أَوْ حَرَّكَ الْبَابَ أَوْ نَحْوَهُ قَدْرَ مَا يُسْمِعُ مَنْ فِيهِ، وَالتَّسْلِيمُ أَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ التَّنْبِيهَ عَلَى دُخُولِهِ، وَفِيهِ إنَّ خَيْرَ الْبَيْتِ يَنْمُو بِسَلَامِ صَاحِبِهِ فِيهِ، (أَوْ بَيْتِ أَطْفَالِهِ وَعَبِيدِهِ) (إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ) أَيْ بِبَيْتِ أَطْفَالِهِ وَعَبِيدِهِ (غَيْرُهُمْ)، وَإِنْ كَانَ فَلْيَسْتَأْذِنْ فِيهِ، وَلَا يَشْتَغِلْ بِمَنْعِ الْمَانِعِ إنْ كَانَ الْبَيْتُ لَهُ أَوْ لِأَطْفَالِهِ أَوْ لِغَيْرِهِمْ، لَكِنَّهُ يَنْتَظِرُ قَدْرَ الِاسْتِتَارِ فَيَدْخُلُ، وَإِنْ مَنَعَهُ مَالِكُ الْبَيْتِ أَوْ سَاكِنُهُ مَعَ عَبْدِهِ