الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨وَامْرَأَةُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَابْنِ بِنْتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ أَيْضًا لَا مَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا أَوْ أَرْضَعَتْهُ لَا مِنْ لَبَنِهِمَا. وَأُمُّ امْرَأَتِهِ وَمَا وَلَدَهَا وَإِنْ عَلَا لَا مَا وَلَدَتْ وَلَا يَجْمَعُ مَا وَلَدَتْ مَعَ الَّتِي عِنْدَهُ وَيُحَرِّمُ بِنْتًا وَمَا وَلَدَتْ مَسُّ الْأُمِّ لَا الْعَقْدُ عَلَيْهَا، ............................
--------------------
وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ عَقْدًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا جَاهِلًا بِفَسَادِهِ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَأَبِيهِ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ تَرِيكَةَ جَدِّهِ وَإِنْ مِنْ أُمِّهِ، أَوْ يَحْرُمُ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَصَحَّحَهُ بَعْضٌ أَوْ لَا يُكْرَهُ وَصُحِّحَ أَقْوَالٌ، وَكَرِهَ بَعْضٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ تَرِيكَةَ أَبِي زَوْجَتِهِ، وَحَرُمَتْ أَمَةُ الْأَبِ إذَا مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا شَهْوَةً عَلَى ابْنِهِ، وَهُوَ أَحْوَطُ وَأَصَحُّ، وَقِيلَ: حتَّى يَمَسَّ بِالذَّكَرِ أَوْ يَرَى فَرْجَهَا عَمْدًا.
(وَ) حَرُمَتْ (امْرَأَةُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَابْنِ بِنْتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ أَيْضًا) أَوْ كَانَ طِفْلًا، وَإِنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرَجُلٍ، فَلَمَّا بَلَغَهَا غَيَّرَتْ، حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ إلَّا أَوْ رَضِيَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْهِمَا وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ غَيْرَ الثَّيِّبِ لِرَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ، وَقِيلَ: تَحِلُّ إنْ لَمْ تَرْضَ (لَا مَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا) وَغَيْرِ ابْنِهِ وَابْنِ بِنْتِهِ (أَوْ أَرْضَعَتْهُ لَا مِنْ لَبَنِهِمَا) فَحَلَالٌ إلَّا مَا يُحْذَرُ مِنْ تَلَاحُقِ الرَّضَاعِ.
(وَ) حَرُمَتْ (أُمُّ امْرَأَتِهِ) وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (وَمَا وَلَدَهَا) مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ وَجِهَةِ الْأُمُومَةِ (وَإِنْ عَلَا لَا مَا وَلَدَتْ) وَمَا وَلَدَ وَمَا وَلَدَتْ فَسَافِلًا (وَلَا يَجْمَعُ مَا وَلَدَتْ) وَمَا وَلَدَ مَا وَلَدَتْ (مَعَ الَّتِي عِنْدَهُ) إذْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
(وَيُحَرِّمُ بِنْتًا مَا وَلَدَتْ) وَإِنْ سَفَلَ (مَسُّ الْأُمِّ) أَوْ الْجَدَّةِ مِنْ أَيْ جِهَةٍ سَوَاءٌ رُبِّيَتْ الْبِنْتُ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَا، وَأَمَّا ذِكْرُ الْحُجُورِ فِي التَّنْزِيلِ فَعَلَى الْغَالِبِ لَا قَيْدٌ، كَمَا إنَّهَا سُمِّيَتْ رَبِيبَةً أَيْ مَرْبُوبَةً بِالنَّظَرِ إلَى أَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّظَرَ لِشَهْوَةٍ وَالْمَسَّ بِغَيْرِ الذَّكَرِ لِشَهْوَةٍ كَالدُّخُولِ (لَا الْعَقْدُ عَلَيْهَا) فَلَوْ عَقَدَ عَلَى