الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤.............................................................................
---------------
لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ فَلَهُمَا صَدَاقَانِ وَثُمْنٌ، وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً وَلَمْ تَعْلَمْ فَلَهُمَا
صَدَاقٌ وَرُبْعٌ فَرَضَ لَهُمَا أَوْ لِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ فَرَضَ لِوَاحِدَةٍ وَمَسَّ وَاحِدَةً وَلَمْ تَعْلَمْ فَلَهُمَا صَدَاقٌ وَثُمُنٌ، وَإِنْ فَرَضَ لِوَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مَا لِأُخْرَى أَوْ خِلَافَهُ وَمَسَّ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا أَعْطَى كُلًّا خَمْسَةَ أَثْمَانِ مَا فَرَضَ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلٌّ مَا فَرَضَ لَهَا أَخَذَتْ كُلٌّ خَمْسَةَ أَثْمَانِ مَا فَرَضَ لِلْأُخْرَى فَتُقْسَمَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهُمَا وَمَسَّهُمَا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ.
وَإِنْ بَانَ جَمْعُهُمَا فِي عُقْدَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا مِيرَاثَ، أَوْ فِي عُقْدَتَيْنِ وَلَا مَسَّ، أَوْ مَسَّ الْأُولَى فَلِلْأُولَى الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ وَالْمِيرَاثُ، وَلَا إرْثَ لَهُمَا إنْ مَسَّهُمَا أَوْ الْأَخِيرَةَ، وَإِنْ مَسَّهَا فَقَطْ فَصَدَاقٌ وَلِلْأُولَى نِصْفٌ، وَكُلُّ مَنْ مُسَّتْ بِلَا عِلْمٍ فَصَدَاقٌ، وَكُلُّ مُحَرَّمَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا يُجْبَرُ عَلَى فِرَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ الْأَخِيرَةِ إنْ رَتَّبَ، وَقِيلَ بِفِرَاقِ وَاحِدَةٍ وَإِنْ مَاتَ أَوْ وَاحِدَةٍ فَالْإِرْثُ بَيْنَهُمْ وَلَهُمَا صَدَاقُهُمَا، وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَى فِرَاقِهِمَا فَلَهُمَا صَدَاقُهُمَا إنْ مَسَّهُمَا وَإِلَّا فَنِصْفٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ مَتَّعَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُجْبَرْ حتَّى مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ حَرُمَتْ بِوَجْهٍ أَوْ فَاتَتْهُ وَلَوْ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ لَمْ يُجْبَرْ بِفِرَاقِ الْأُخْرَى، وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّةُ غَيْرِ الْمَوْتِ أُخِذَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ جُنَّ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهِ أَوْ غَابَتَا أَوْ فُقِدَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أُخِذَ بِفِرَاقِ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ بِتَعْلِيقٍ لَمْ يُؤْخَذْ بِطَلَاقِهَا حتَّى يُشْهِدَ أَوْ يُتِمَّ، وَإِنْ عَقَدَهَا عَلَى مُوَكَّلِهِ أُخِذَ مُوَكِّلُهُ، وَالطِّفْلُ إذَا بَلَغَ وَالْمَجْنُونُ إذَا أَفَاقَ وَمَوْلَى الْعَبْدِ إذَا زُوِّجَ أَوْ أَمْضَى أَوْ أُمِرَ وَمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ إذَا انْتَقَلَ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أُخِذَ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ لَا أَبُوهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ، أَوْ إلَى
امْرَأَةٍ أُخِذَتْ أَنْ تَأْمُرَ مَنْ يُطَلِّقُ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ فِرَاقٍ أُخِذَ هُوَ، وَإِنْ جُنَّ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَابَ أَوْ فُقِدَ لَمْ يُؤْخَذْ الْبَاقِي، وَيُؤْخَذُ الْمُقَارَضُ وَرَبُّ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، وَقِيلَ: رَبُّ الْمَالِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ وَمَسَّ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كَجَامِعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ا هـ.