الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤وَشُدِّدَ فِي فَرْجِ صَبِيَّةٍ بِعَمْدٍ، وَكَذَا حُكْمُ نَاظِرَةٍ عَوْرَةَ رَجُلٍ. وَلَا يَضُرُّ إنْ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ مَعَ الْعِصْيَانِ بِعَمْدٍ، وَحَلَّ نَسْلُ مَرْكُوبَةٍ لِرَاكِبَةٍ كَعَكْسِهِ. وَاسْتُحْسِنَ لِمَاسٍّ غَيْرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَلِمُقَبِّلٍ وَعَاضٍّ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا، ..........................
-------------------
النِّصْفُ، وَقِيلَ: إنْ نَظَرَهُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ فِيهِ فَكَامِلٌ وَإِلَّا فَالنِّصْفُ.
وَنَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى الرَّجُلِ وَمَسُّهَا إيَّاهُ كَنَظَرِهِ إيَّاهَا وَمَسِّهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَقِيلَ: لَا وَمَنْ مَدَّ يَدَهُ إلَى فَرْجٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْوُصُولَ جَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ، وَقِيلَ: لَا (وَشُدِّدَ فِي) نَظَرِ (فَرْجِ صَبِيَّةٍ) بَالِغَةٍ (بِعَمْدٍ) وَمَرَّ غَيْرُ ذَلِكَ (وَكَذَا حُكْمُ) بَالِغَةٍ (نَاظِرَةٍ عَوْرَةَ رَجُلٍ
) عَمْدًا لَا تَتَزَوَّجُهُ، وَرُخِّصَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ حَرُمَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَلَّتْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا الْمَسُّ وَاخْتَارَ بَعْضٌ الْمَنْعَ إنْ مَسَّتْهُ حتَّى أَنْزَلَ وَإِنْ تَعَمَّدَتْ نَظَرَ فَرْجِهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ أَنَّهَا تَنْظُرُ أَوْ تَعَمَّدَ نَظَرَ فَرْجِهَا وَلَمْ تَتَعَمَّدْ أَنَّهُ يَنْظُرُ فَكَالْمُتَعَمِّدِينَ مَعًا فِي التَّحْرِيمِ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ وَلَا عَكْسَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يَلْتَذَّ بِمُحَرَّمٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعَاقَبَ بِتَحْرِيمِهِ، وَيَأْتِي مَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ عَشْرَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ خَاتِمَتِهِ.
(وَلَا يَضُرُّ) نَظَرُ عَوْرَةٍ (إنْ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ مَعَ الْعِصْيَانِ) الْكَبِيرِ (بِعَمْدٍ، وَحَلَّ نَسْلُ مَرْكُوبَةٍ لِرَاكِبَةٍ كَعَكْسِهِ) وَلَا تَحْرُمُ بِهِ أَزْوَاجُهُمَا وَلَزِمَتْهُمَا مُغَلَّظَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ مُرْسَلَةٌ أَوْ تَصَدُّقٌ بِشَيْءٍ؛ أَقْوَالٌ وَذَلِكَ زِنًا وَهُوَ كَبِيرَةٌ، وَانْتَقَضَ وُضُوءُهُمَا، وَمَنْ أَنْزَلَتْ مِنْهُمَا لَزِمَهَا الِاغْتِسَالُ، وَإِنْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ انْتَقَضَ يَوْمُهُمَا وَلَزِمَتْهُمَا مُغَلَّظَتَانِ عَلَى كُلٍّ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَنْزَلَتَا انْهَدَمَ مَعَ ذَلِكَ شَهْرُهُمَا، وَقِيلَ: مَاضِيهِمَا، وَقِيلَ: يَوْمُهُمَا.
(وَاسْتُحْسِنَ لِمَاسٍّ) شَهْوَةً (غَيْرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ) بِغَيْرِ ذَكَرِهِ (وَلِمُقَبِّلٍ وَعَاضٍّ لَهَا) لِشَهْوَةٍ (أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا) وَقِيلَ: تَحْرُمُ كَمَاسِّ فَرْجِهَا عَمْدًا، وَقِيلَ: تَحِلُّ إنْ دَافَعَتْهُ وَلَطَمَتْهُ، وَلَا تَحْرُمُ