الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨وَجَازَ أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ وَاحِدٌ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ، أَوْ رَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَمِينٌ وَأَرْبَعٌ مِنْهُمْ، أَوْ رَجُلَانِ وَأَمِينَتَانِ. وَفِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا رَجُلَانِ إلَّا فِي الزِّنَا فَأَرْبَعَةٌ قِيلَ: بِالزَّوْجِ إنْ كَانَ فِيهِمْ، وَقِيلَ: بِغَيْرِهِ.
-----------------
(وَجَازَ) فِي النِّكَاحِ (أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ وَاحِدٌ) مِنْهُمْ (وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ) مِنْهُمْ (أَوْ رَجُلَانِ) مِنْهُمْ (وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَمِينٌ وَ) نِسْوَةٌ (أَرْبَعٌ مِنْهُمْ أَوْ رَجُلَانِ) مِنْهُمْ (وَأَمِينَتَانِ).
(وَ) جَازَ (فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا رَجُلَانِ) أَمِينَانِ أَوْ رَجُلٌ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ، وَجَازَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ (إلَّا فِي الزِّنَا) (فَ) الْجَائِزُ فِيهِ رِجَالٌ (أَرْبَعَةٌ، قِيلَ) يَتِمُّ الْعَدَدُ (بِالزَّوْجِ إنْ كَانَ فِيهِمْ) بَلْ قَالَ بَعْضٌ: هُوَ أَجْوَزُهُمْ (وَقِيلَ بِغَيْرِهِ) وَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا إنْ كَانَ هُوَ الْقَائِمُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَمَرَ بِالْإِتْيَانِ بِالشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ يُلَاعِنُ، وَإِلَّا فِي الْحُدُودِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا تَجُوزُ فِيهَا، وَقِيلَ: تَجُوزُ فِي غَيْرِ الزِّنَا وَالْمُرَادُ بِالْحُدُودِ: مَا يَشْمَلُ الْأَدَبَ وَالتَّعْزِيرَ وَالنَّكَالَ، لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ ظَاهِرُهُ لَمْ يَدْخُلْ التَّعْزِيرُ وَالنَّكَالُ، كَمَا لَا يَدْخُلُ الْأَدَبُ حِينَئِذٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أُرِيدَ مَا يَشْمَلُهُمَا، فَإِذَا أَخْرَجَهُ عَمَّا وُضِعَ لَهُ إلَيْهِمَا فَقَدْ أَخْرَجَهُ قَطْعًا كَذَلِكَ إلَى الْأَدَبِ، وَإِنْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ خَلَا بِغَيْرِ مَحْرَمَتِهِ مَعَ رِيبَةٍ وَتُهْمَةٍ، وَشَهِدَ مَعَهُمَا رَجُلٌ لَزِمَ التَّأْدِيبُ لِأَنَّ ذَلِكَ عِقَابٌ عَلَى الْخَلْوَةِ لَا عَلَى الزِّنَا، وَلَا تَجُوزُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ إلَّا فِيمَا كَانَ فِي أَبْدَانِ النِّسَاءِ مِمَّا لَا يُبَاشِرُهُ الرِّجَالُ، فَتَجُوزُ فِيهِ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ أَمِينَةٌ، وَصَحَّحَهُ بَعْضٌ، وَلَا تَجُوزُ فِي أَبْدَانِ الرِّجَالِ فِيمَا لَا تُبَاشِرُهُ، وَالْخُنْثَى الْمَحْكُومُ بِهِ بِحُكْمِ الرَّجُلِ كَالرَّجُلِ، وَالْمُشْكِلُ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمَرْأَةِ كَالْمَرْأَةِ، وَوَجْهُ الْأَرْبَعِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُمْكِنْ شَهَادَةُ الرِّجَالِ جُعِلَتْ امْرَأَتَانِ مَكَانَ رَجُلٍ، وَامْرَأَتَانِ مَكَانَ رَجُلٍ، وَوَجْهُ الِاثْنَتَيْنِ أَنَّهُ