الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٨وَلَا يَصِحُّ إشْهَادُهُ دُونَ الْوَلِيِّ، وَعَكْسُهُ عَلَى نِكَاحٍ سَبَقَ بِلَا شُهُودٍ، وَجَازَ إشْهَادُهُمَا آخَرَ عَلَيْهِ إنْ سَبَقَ بِوَاحِدٍ قَبْلَ وَطْءٍ، وَجُوِّزَ فِي النِّكَاحِ وَاحِدٌ مَعَ الْوَلِيِّ بِتَرْخِيصٍ. وَمَنْ تَزَوَّجَ بِدُونِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ أَرْبَعًا بَعْدَهَا بِشُهُودٍ أَوْ أُخْتَهَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُهُنَّ أَوْ الْأُخْتِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُولَةِ، وَإِنْ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ كُلُّهُنَّ أَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَ الْأَخِيرَةَ
-------------------
(وَلَا يَصِحُّ إشْهَادُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (دُونَ الْوَلِيِّ وَعَكْسُهُ عَلَى نِكَاحٍ سَبَقَ بِلَا شُهُودٍ) وَإِنْ أُشْهِدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَكَانَ الْمَسُّ حَرُمَتْ كَمَا مَرَّ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَالْإِشْهَادُ رُكْنٌ مِنْ النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ وَلِيٍّ، وَكَذَا يَتِمُّ النِّكَاحُ بِقَبُولِهِ وَإِشْهَادُهُ عَلَى الْقَبُولِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ إشْهَادِهِ (وَجَازَ إشْهَادُهُمَا آخَرَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّكَاحِ (إنْ سَبَقَ) النِّكَاحُ أَوْ الْإِشْهَادُ (بِوَاحِدٍ) قَدْ أَشْهَدَاهُ مَعًا قَبْلَ ذَلِكَ (قَبْلَ وَطْءٍ)، وَإِنْ وَقَعَ الْوَطْءُ بِوَاحِدٍ حَرُمَتْ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ إشْهَادَ الْآخَرِ بَعْدَ الْوَطْءِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ شَاهِدًا وَاحِدًا مَعَ الْوَلِيِّ كَمَا قَالَ، (وَجُوِّزَ فِي النِّكَاحِ وَاحِدٌ مَعَ الْوَلِيِّ) وَلَوْ بُنِيَ النِّكَاحُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ بِلَا زِيَادَةِ آخَرَ قَبْلَ الْمَسِّ أَوْ بَعْدَهُ (بِتَرْخِيصٍ) وَفِي بَعْضٍ: رَخَّصَ أَبَانُ أَنْ يُشْهِدَا شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ الْمَسِّ وَأَنَّهُ يُقَالُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " مَسْأَلَةُ الظَّعِينَةِ " وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ الْمَنْعُ.
(وَمَنْ تَزَوَّجَ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ الْإِشْهَادِ (وَاحِدَةً ثُمَّ أَرْبَعًا بَعْدَهَا بِشُهُودٍ أَوْ أُخْتَهَا) أَوْ مَنْ لَا تُجْمَعُ مَعَهَا (جَازَ لَهُ إمْسَاكُهُنَّ أَوْ الْأُخْتِ) أَوْ مَنْ لَا تُجْمَعُ مَعَ الْأُولَى (وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُولَةِ) أَيْ السَّابِقَةِ وَلِذَا جَازَ تَأْنِيثُهُ بِالتَّاءِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَجِدُ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْإِشْهَادُ إلَّا إنْ اتَّفَقَا، وَالْقَوْلَانِ فِي الدِّيوَانِ " وَظَاهِرُهُ اخْتِيَارُ الْجَوَازِ، (وَإِنْ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ كُلُّهُنَّ أَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَ الْأَخِيرَةَ) أَوْ مَنْ لَا