الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٩أَوْ مَاتَتْ فَلَا يُشْهِدْ عَلَى الْأُولَى بَلْ يُجَدِّدُ إنْ شَاءَ، وَلِامْرَأَةِ إنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا شُهُودٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ.
------------------
تُجَامِعُ الْأُولَى (أَوْ مَاتَتْ) أَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فِي ذَلِكَ بِوَجْهٍ مَا (فَلَا يُشْهِدْ عَلَى الْأُولَى) بِلَا تَجْدِيدٍ (بَلْ يُجَدِّدُ) النِّكَاحَ وَلَوْ فِي حِينِهِ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسُّهُنَّ وَفِي حِينِهِ إنْ مُتْنَ وَبِنَّ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا أَوْ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ غَيْرِ الثَّلَاثِ، وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَفِيمَا إذَا مَسَّ ثَلَاثًا فَقَطْ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ مَسَّ مَحْرَمَتَهَا (إنْ شَاءَ) وَشَاءَتْ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ الِاسْتِشْهَادُ عَلَى الْأُولَى لَصَارَ قَدْ اعْتَدَّ بِهِ فَيَلْزَمُ أَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ مَحْرَمَتَيْنِ أَوْ قَدْ تَزَوَّجَ خَمْسًا، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ ذَلِكَ أَجَازَ الِاسْتِشْهَادَ، (وَلِامْرَأَةِ إنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا شُهُودٍ) أَوْ بِشُهُودٍ غَيْرِ جَائِزَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِاثْنَيْنِ لَا يَجُوزُ أَحَدُهُمَا أَوْ بِلَا وَلِيٍّ (أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مَا لَمْ يُشْهَدْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ مَا لَمْ يَشْهَدْ هُوَ وَالْوَلِيُّ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ، وَقِيلَ: وَلَوْ زَوَّجَهَا مَا لَمْ تُجِزْ بَعْدَ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ.