الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٠أَوْ أَحَدُهُمَا وَرِثَ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ مِيرَاثِ الِابْنِ، وَيَعْقِلُ عَلَيْهِمَا وَيَعْقِلَانِ عَلَيْهِ.
--------------------
هُمَا (أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهَا مِنْ كُلٍّ نِصْفُ مِيرَاثِ امْرَأَةٍ) فَتَأْخُذُ الثُّمُنَ مِمَّنْ لَمْ يَتْرُكْ مِنْهُمَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَنِصْفَ الثُّمُنِ مِمَّنْ
تَرَكَهُ، (وَإِنْ تَوَرَّعَتْ تَحَرَّجَتْ) عَنْ الْإِرْثِ إلَّا إنْ تَحَالَلَتْ مَعَ الْوَرَثَةِ، وَعَنْ الصَّدَاقِ وَالْمُتْعَةِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْفَارِضُ مِنْهُمَا أَوْ الْمَاسُّ، إلَّا إنْ حَالَلْتَهُمَا أَوْ حَالَلَتْ وَرَثَتَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، (وَلَزِمَهُمَا مَا وَلَدَتْ فِي الْحُكْمِ) وَيَكُونُ مُشْتَرَكًا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ وَوَقَعَ الْمَسُّ، مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَعْلَمْ (إنْ وَلَدَتْ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَاهُ) مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ لَا نِصْفَ مِيرَاثِ أَبٍ وَاحِدٍ كَمَا قِيلَ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكَا إلَّا إيَّاهُ أَخَذَ مَا لَهُمَا كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا إيَّاهُمَا أَخَذَا مَالَهُ (وَإِنْ مَاتَا) هُمَا (أَوْ أَحَدُهُمَا وَرِثَ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ مِيرَاثِ الِابْنِ) فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا أَخَذَ نِصْفَ مَالِهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، وَإِنْ تَرَكَهُ أَخَذَ نِصْفَ الْبَاقِي، وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا سِوَاهُ فَقَطْ أَخَذَ رُبْعَهُ، وَإِنْ كَانَ بِنْتًا وَمَاتَ الْأَبُ أَخَذَ رُبْعًا، وَإِنْ كَانَتْ مَعَهَا بِنْتٌ تَرَكَهَا أَخَذَتْ هَذِهِ الْمُشْتَرَكَةُ سُدُسًا وَهَكَذَا سَائِرُ التَّصَارِيفِ، (وَيَعْقِلُ عَلَيْهِمَا) إنْ بَلَغَ إذَا لَزِمَتْ الدِّيَةُ عَاقِلَتَيْهِمَا يَعْنِي: يُعْطِي مَعَ عَاقِلَتَيْهِمَا مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَنِصْفِ رَجُلٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَشِيرَتُهُمَا وَاحِدَةً أَعْطَى كَرَجُلٍ وَاحِدٍ (وَيَعْقِلَانِ عَلَيْهِ) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ إذَا لَزِمَتْ عَاقِلَتُهُ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَالْعَاقِلَةُ الْعَشِيرَةُ، وَيَحْجُبُ هَذَا الْمُشْتَرَكُ وَنَحْوُهُ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ، وَالزَّوْجَ الْأُنْثَى إلَى الثُّمُنِ، وَالزَّوْجَ الذَّكَرَ إلَى الرُّبْعِ وَهَكَذَا.