الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٦فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَتْ بِمَعْلُومٍ فَرَبِحَتْ ثُمَّ مُسَّتْ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَهَا الْفَرْضُ وَلَهُ الرِّبْحُ، وَعَلَيْهِ عَنَاؤُهَا وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ مُعَيَّنَةٍ فَاتَّجَرَ بِهَا فَرَبِحَ ثُمَّ مَسَّ فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ
-------------------
فَصْلٌ (إنْ اتَّجَرَتْ بِ) فَرْضٍ (مَعْلُومٍ فَرَبِحَتْ ثُمَّ مُسَّتْ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ) أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا، أَوْ مَجْمُوعَةٌ مَعَ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا (فَلَهَا الْفَرْضُ) الْمَعْلُومُ (وَلَهُ الرِّبْحُ) لِوُجُودِهِ قَبْلَ الْمَسِّ لِأَنَّهُ حِينَ اتَّجَرَتْ بِهِ مَالُ الرَّجُلِ لَا شَيْءَ لَهَا فِيهِ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، فَلَا تَسْتَحِقُّ نِصْفَ الصَّدَاقِ بِهِ وَلِعَدَمِ الْمَسِّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا تَسْتَحِقُّهُ (وَعَلَيْهِ عَنَاؤُهَا) إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: لَا عَنَاءَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّحْرِيمِ فَاتَّجَرَتْ فَلَا عَنَاءَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاتَّجَرَتْ قَبْلَ الْمَسِّ وَبَعْدَهُ فَلَهَا رِبْحُ مَا بَعْدَ الْمَسِّ مَعَ الصَّدَاقِ؛ لَا رِبْحَ مَا قَبْلَهُ (وَكَذَا إنْ) (تَزَوَّجَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ (مُعَيَّنَةٍ) أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَكِنْ أَعْطَاهَا إيَّاهَا فَقَبَضَتْهَا ثُمَّ رَدَّتْهَا إلَيْهِ عَلَى الْحِرْزِ (فَاتَّجَرَ بِهَا فَرَبِحَ ثُمَّ مَسَّ فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ) أَوْ مَحْرَمَةً عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا أَوْ