الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٤...................
-----------------
قَبِلَتْ أَوْ جَانٍ أَوْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ، وَقِيلَ: لَهَا قِيمَةُ الْجَانِي إنْ اسْتَغْرَقَتْهُ جِنَايَتُهُ، لَا بِجَارِيَةٍ لَا تَمُوتُ وَقِيلَ: يَجُوزُ فَتَأْخُذُ جَارِيَةً، وَالْأَوَّلُ مُخْتَارُ الدِّيوَانِ، وَابْنِ مَحْبُوبٍ وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ كُلَّمَا مَاتَتْ وَاحِدَةٌ فَعَلَيْهِ أُخْرَى لِجَوَازِ جَهْلِ الصَّدَاقِ، وَلَا بِهَذِهِ عَلَى أَنْ تَرُدَّ لَهُ كَذَا وَلَا بِجَارِيَتِهَا عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهَا كَذَا، وَلَا بِكَذَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا فِي ذَلِكَ كَمِثْلِهَا، وَقِيلَ: قَدْرُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِمِثْلٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ قِيمَةٍ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ.
٣٬٢٧٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.