شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٦

وَلَا شَيْء لِمُطَاوِعَةِ غَيْرِ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلَوْ أَمَةً بِأَمْرِ سَيِّدِهَا بِزِنًا.

---------------

الْمُتَعَدِّدَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ، وَلَا عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ اعْتِقَادٍ وَاحِدٍ،

وَلَا عَلَى الْحَدِّ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ حتَّى تَعَدَّدَ مَا بِهِ لَزِمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَخْلُوقِ، وَإِنْ كَانَتْ تَارَةً تَرْضَى وَتَارَةً يَقْهَرُهَا لَزِمَهُ وَاحِدٌ عَلَى قَوْلٍ، وَبِكُلِّ مَا أَكْرَهَهَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِذَا كَانَتْ تُنَازِعُهُ وَتُحَبِّذُ نَفْسَهَا وَيَغْلِبُهَا، فَذَلِكَ غَصْبٌ وَعَدَمُ رِضًا مِنْهَا، وَلَوْ ضَيَّعَتْ فَرْضَ الْقِتَالِ وَإِنْ كَانَ يُرِيهَا أَنَّهُ يَقْتُلُهَا إنْ جَاذَبَتْ نَفْسَهَا فَتَرَكَتْ لِذَلِكَ لِئَلَّا تَمُوتَ فَذَلِكَ غَصْبٌ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمُوتَ وَلَا يَزْنِي.

(وَلَا شَيْء لِمُطَاوِعَةِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ (غَيْرِ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلَوْ) كَانَتْ الْمُطَاوِعَةُ (أَمَةً) إنْ زَنَى بِهَا (بِأَمْرِ سَيِّدِهَا) لَهَا (بِزِنًا) وَأَمَّا الطِّفْلَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْأَمَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ سَيِّدِهَا فَلَزِمَ الْعُقْرُ بِهِنَّ وَلَوْ رَضِينَ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ الْعُقْرُ بِالْأَمَةِ الْبَالِغَةِ الثَّيِّبِ - إنْ رَضِيَتْ - وَلَا بِالْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الثَّيِّبِ - إنْ رَضِيَتْ -، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ الْعُقْرِ، قَالَ بَعْضٌ: نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ اثْنَتَا عَشَرَةَ رِيَالَةً وَنِصْفٌ؛ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ دِيَتِهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ رِيَالَةً، قُلْت: بَلْ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الثَّيِّبِ أَرْبَعُونَ رِيَالَة، فَهَكَذَا عَلَى الطِّفْلِ وَالْبِكْرِ ثَمَانُونَ وَالطِّفْلُ كَالطِّفْلَةِ، وَلَهُ عُقْرُ الثَّيِّبِ، وَقِيلَ: اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا إنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ تَغِبْ إنْ وَقَعَ الدُّخُولُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ، ذَكَرَهُ التلاتي، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُلْزِمُهُ بِهِ شَيْئًا فِي دُبْرِ الْمَرْأَةِ وَالطِّفْلِ