الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦، وَقِيلَ: تُرَدُّ لِأَنْسَابِهَا، وَإِنْ. حَرَامًا لَا بِعِلْمِهَا فَقِيمَتُهُ مِنْ حَلَالٍ، وَهَلْ لَهَا قِيمَتُهُ مِنْهُ إنْ عَلِمَتْ أَوْ تُرَدُّ لِمِثْلِهَا؟ أَوْ لَهَا الْعُقْرُ؟ أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا؟
----------------
(وَقِيلَ: تُرَدُّ لِأَنْسَابِهَا) قَالَ فِي الدِّيوَانِ: وَقِيلَ لَهَا الْمَعْلُومُ فَقَطْ، (وَإِنْ) أَصْدَقَهَا مَجْهُولًا فَقَطْ فَقِيمَتُهُ بِذَوِي الْعَدْلِ، وَقِيلَ: تُرَدُّ لِأَنْسَابِهَا.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا (حَرَامًا لَا بِعِلْمِهَا) مِثْلُ أَنْ يُصْدِقَهَا هَذِهِ الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ، أَوْ هَذَا الْمَالَ مِنْ عَرْضٍ أَوْ أَصْلٍ، فَإِذَا هُوَ قِيمَةُ حَرَامٍ أَوْ أُجْرَةُ حَرَامٍ أَوْ رِبًا (فَقِيمَتُهُ مِنْ حَلَالٍ) وَقِيلَ: الْمِثْلُ، وَقِيلَ: الْعُقْرُ، وَقِيلَ: كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ إنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، وَإِلَّا فَمِثْلُهُ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الدِّيوَانُ، وَلَا قَائِلَ إذَا لَمْ تَعْلَمْ: لَا شَيْءَ لَهَا، كَمَا قِيلَ: فِي بَيْعِ الْحَرَامِ أَوْ الشِّرَاءِ بِالْحَرَامِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ، وَلَا يَأْخُذُ صَاحِبُ الْحَرَامِ شَيْئًا فِي حَرَامِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ، وَالصَّدَاقَ وَاجِبٌ.
(وَهَلْ لَهَا قِيمَتُهُ مِنْهُ) مِنْ الْحَلَالِ وَلَهَا مِثْلُهُ إنْ أَمْكَنَ (إنْ عَلِمَتْ) لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ انْعَقَدَ وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِصَدَاقٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ لَهَا، وَلَمَّا كَانَ حَرَامًا أَخَذَ بِهِ مِنْ الْحَلَالِ عَلَى التَّقْوِيمِ (أَوْ تُرَدُّ لِمِثْلِهَا؟) وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الدِّيوَانُ وَهُوَ الصَّحِيحُ (أَوْ لَهَا الْعُقْرُ؟) لِأَنَّ مَا أَصْدَقَهَا حَرَامٌ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُصْدِقْهَا، فَحَكَمَ لَهَا بِالْعُقْرِ كَمَا يُحْكَمُ لِلَّتِي لَمْ تُصْدَقْ، فَهُوَ لَهَا - مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ - لَكِنْ إنْ لَمْ يَمَسَّ أَخَذَتْ نِصْفَهُ فَقَطْ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ لَهَا صَدَاقًا فَلَمْ تُجْعَلْ كَالَّتِي لَمْ يُذْكَرْ لَهَا صَدَاقٌ، فَجَعَلُوا ذِكْرَهُ لَهَا مَا هُوَ حَرَامٌ كَذِكْرِ الْعُقْرِ، فَكَأَنَّهُ أَصْدَقَ لَهَا الْعُقْرَ (أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا) مَا لَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلْتَطْلُبْهُ أَنْ يَفْرِضَ، وَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ حتَّى يَفْرِضَ، وَإِنْ مَسَّ أَوْ مَاتَ فَالْحُكْمُ حُكْمُ مَنْ مَسَّ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ، وَقَدْ مَرَّ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا أَصْلًا، إذْ لَا يُبَاحُ فَرْجٌ بِلَا صَدَاقٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الرَّدِّ لِلْمِثْلِ أَنَّهَا تُرَدُّ فِي هَذَا الْقَوْلِ لِلْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّ.
فَإِنْ طَلَّقَ