الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩وَإِنْ قَالَ: مِنْ نَخِيلِي فَالْأَوْسَطُ
-----------------
وَهَزِيلَةٍ وَسَمِينَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَا بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ كَخَرُوفِ سَنَتَيْنِ وَكَبْشِ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: بِكَذَا مِنْ غَنَمِي أَتَمَّ لَهَا مَا سَمَّى، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ، وَقِيلَ: مَا عِنْدَهُ فَقَطْ إذَا قَالَ مِنْ غَنَمِي، وَجَازَ بِاسْتِثْنَاءِ مِثْلِ: بِهَذِهِ الْغَنَمِ، أَوْ بِمِائَةٍ إلَّا عَشْرًا أَوْ جَازَ بِذُكُورِ هَذِهِ وَبِإِنَاثِهَا، وَبِالْبِيضِ وَبِالسُّودِ، وَبِالْمَصُوفَاتِ وَبِالْعَوَاقِمِ، وَبِذَاتِ الدُّرِّ، وَعَكْسِ ذَلِكَ، وَمَا قَبَضَهُ مِنْ وَحْشٍ وَطَيْرٍ.
وَقِيلَ: إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى غُلَامٍ فَرُبْعُ خُمَاسِيٍّ وَرُبْعُ سُدَاسِيٍّ وَرُبْعُ أَمْرَدَ وَرُبْعُ مُلْتَحٍ، وَقِيلَ ثُلُثُ سُدَاسِيٍّ وَثُلُثُ أَمْرُدَ وَثُلُثُ مُلْتَحٍ، وَقِيلَ: إنْ بِوَصْفَاءَ قُوِّمَتْ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ وَضُرِبَ بَعْضٌ فِي بَعْضٍ، وَيُعْطِي الْوَسَطَ، وَقِيلَ: الْأَغْلَبُ فِي خَدَمِ الْبَلَدِ، وَإِذَا أَطْلَقَ رِقًّا فَأَسْوَدُ، وَتُدْرِكَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ تَزَوَّجَهَا فِيهِ، وَلَا نَخْلًا
أَصْدَقَهُ لَهَا، وَقِيلَ: حَيْثُ تَمَسَّكَتْ بِهِ إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَخْلٌ مَثَلًا فَحَيْثُ شَاءَ، وَقِيلَ: فِي أَقْرَبِ الْمَنَاوِ إلَيْهِمَا وَيُعْطِيهَا وَرَثَتُهُ مِنْ نَخِيلِهِ إنْ قَالَ: مِنْ نَخِيلِي، إلَّا إنْ تَرَاضَتْ مَعَهُمْ أَوْ لَمْ يَقُلْ: مِنْ نَخِيلِي فَمِنْ نَخْلِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمُعَيَّنَةٍ عَلَيْهَا تَمُرُّ لَمْ يُدْرَكْ فَلَهَا، وَكَذَا الشَّجَرُ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الدِّيوَانِ، وَقِيلَ: تُقْضَى صَدَاقَهَا حَيْثُ سَكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ مِنْ حَيْثُ يَقْضِي لَهَا أَتَمَّ مَنْ أَقْرَبُ إلَيْهِ قَالَ فِي الدِّيوَانِ: وَلِلنَّخْلَةِ أَوْ الشَّجَرَةِ إذَا كَانَتْ بِمَاءِ حَوْضٍ ثَلَاثَةُ أَذْرُعَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَيَبْلُغُ الْمَاءُ الْكَعْبَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ حَوْضُهَا فَلِيَضُمُّوا ثَلَاثَةً.
(وَإِنْ قَالَ: مِنْ نَخِيلِي) أَوْ مِنْ زَيَاتِينِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ تَسْمِيَةُ مَا أَصْدَقَ، إلَى جِنْسِهِ الْمُضَافِ لِنَفْسِهِ (ف) لَهَا (الْأَوْسَطُ) مِنْ نَخْلِهِ، أَوْ الْأَعْلَى أَوْ الْأَدْنَى عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ، وَكَذَا إنْ قَالَ: مِائَةُ نَخْلَةٍ مِنْ زَيَاتِينِي، أَوْ مِائَةُ زَيْتُونَةٍ مِنْ نَخْلِي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ: تَبْعِيضٌ، أَوْ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْقِيمَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ مَثَلًا: مِائَةُ نَخْلَةٍ مِنْ قِيمَةِ زَيَاتِينِي وَقِيلَ: يَبْطُلُ إصْدَاقُهُ فَتَأْخُذُ الْمِثْلَ أَوْ الْعُقْرَ، وَإِنَّمَا لَهَا