الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٠لَا فِي الْحُكْمِ، وَلَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ بَلْ بِالْقِيمَةِ بِعُدُولٍ. وَلَا يُرَدُّ صَدَاقٌ بِعَيْبٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَلَا تَرِدُ فِيهِ يَمِينٌ مُطْلَقًا،
--------------------
ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ (لَا فِي الْحُكْمِ، و) أَمَّا فِي الْحُكْمِ بِذَلِكَ ف (لَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ) الْأَوْسَطِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا (بَلْ بِالْقِيمَةِ) قِيمَةِ الْأَوْسَطِ (بِعُدُولٍ) وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِذَلِكَ.
وَإِنْ عَقَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَمْ يُفْرَضْ الْعُقْرُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالْجِنْسِ مِنْ الثَّمَنِ، وَفِي أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ وَلَوْ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ أَمَةً، وَقَوْلُ وَلِيِّ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ الْعَاقِرِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ طَاوَعْت وَقَالَتْ غَلَبَنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ قَالَتْ: طَاوَعْت لَكِنِّي طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ وَقَالَ: بَلْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ: قَدْ فَرَضْنَا الصَّدَاقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الْأَجْنَاسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الصَّدَاقَ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ أَجَلُهُ أَوْ فِي التَّبْرِئَةِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ مَا يَبْطُلُ بِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَوَرَثَةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: الصَّدَاقُ مَجْهُولٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَعْلُومٌ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: فَرَضْنَا الصَّدَاقَ الْمَسُّ بَعْدَ الْعَقْدِ فَمُدَّعٍ وَإِنْ اتَّفَقَا أَنَّهُمَا لَمْ يُفْرَضَا حتَّى كَانَ الْمَسُّ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ: إنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ.
(وَلَا يُرَدُّ، صَدَاقٌ بِعَيْبٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَيْسَ مَحْضَ عِوَضٍ، وَلِذَلِكَ جَازَ فِيهِ وَفِي أَجَلِهِ الْجَهْلُ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) وَلَا تُعَوَّضُ أَرْشَ الْعَيْبِ لِأَنَّ فِي النِّكَاحِ نَوْعَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَقِيلَ: تُعَوِّضُهُ، وَقِيلَ يَرُدُّ بِهِ (وَلَا تَرِدُ فِيهِ يَمِينٌ مُطْلَقًا) وَذَلِكَ أَنْ يُنْكِرَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ فِيهِ أَوْ فِي حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ أَوْ صِفَةٍ أَوْ تَعْجِيلِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ الْمُنْكِرَ فَيَقُولُ لِلْمُدَّعِي: