الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٩.................
---------------
تَنْزِلُ الْأُولَى بِالْمِائَةِ وَالثَّانِيَةُ بِالْكُلِّ، وَقِيلَ: هُوَ لَهَا وَصَدَاقُ الْأُولَى دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ قِيمَةَ النَّخِيلِ لِلْأُولَى، وَالزِّيَادَةُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا إنْ دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ النَّخْلَ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَصْدَقَهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى مَا مَلَكَ ثُمَّ أُخْرَى عَلَيْهِ أَيْضًا فَقِيلَ: لَا تُدْرِكُ الْأُولَى شَيْئًا، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْآجِلِ وَالْعَاجِلِ الَّذِي لَمْ تَقْبِضْهُ الْأُولَى.
٣٬٣٢٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.