الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢وَكَذَا فِي خِلَافَةٍ عَلَى قَوْلٍ. وَجَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ فِي الْأَمَارَةِ وَإِنْ بَعْدَ رَدِّهَا، وَلَا يَصِحُّ فِي خِلَافَةٍ، وَلَزِمَهُ عَقْدُ مَأْمُورٍ وَمُسْتَخْلِفٍ بَعْدَ نَزْعٍ لَا بِعَلَمٍ فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَفِي مُبَايَعَةٍ، وَقِيلَ: لَا فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ.
-----------------
فِي الْحُكْمِ وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَ لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ (وَكَذَا فِي خِلَافَةٍ عَلَى قَوْلٍ) وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَصِحُّ بِلَا قَبُولٍ.
(وَجَازَ) لِلرَّجُلِ (أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ) وَعَلَى مَنْ ذُكِرَ (فِي الْأَمَارَةِ وَإِنْ بَعْدَ رَدِّهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّاعَةِ فِي الشَّيْءِ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ، فَلَوْ أَمَرَك سُلْطَانٌ مَثَلًا بِفِعْلِ شَيْءٍ فَعَصَيْته ثُمَّ أَطَعْته لَصَحَّ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ هُجُومًا عَلَيْهِ، بَلْ يَكُونُ أَفْضَلَ دُونَ التَّرْكِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الْأَمْرِ وَرَدُّهُ مُبْطِلًا لَهُ مَعَ بَقَاءِ مَنْ يَأْمُرُ عَلَى مُقْتَضَى الْأَمْرِ (وَلَا يَصِحُّ فِي خِلَافَةٍ) بَعْدَ رَدٍّ إلَّا إنْ قَبِلَ بَعْدَ رَدٍّ فَأَجَازَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ قَبُولَهُ (وَلَزِمَهُ عَقْدُ مَأْمُورٍ وَمُسْتَخْلِفٍ بَعْدَ نَزْعٍ) مُتَعَلِّقٌ بِعَقْدٍ (لَا بِعَلَمٍ) مِنْهُمَا بِالنَّزْعِ (فِي نِكَاحٍ) مُتَعَلِّقٌ بِلَزِمَ أَوْ بِعَقْدٍ (وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ، وَفِي مُبَايَعَةٍ) فِي الْحُكْمِ، وَقِيلَ: لَزِمَ فِيهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالنَّزْعِ (وَقِيلَ: لَا) يَلْزَمُ (فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ) وَاَلَّذِي عِنْدِي: أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، لِانْكِشَافِ الْغَيْبِ أَنَّهُ فَعَلَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْمُبَايَعَةَ أَوْ النِّكَاحَ بَعْدَ النَّزْعِ، وَإِنَّمَا يَرْفَعُ عَنْهُ عَدَمُ عِلْمِ النَّزْعِ الضَّمَانَ وَالْإِثْمَ، وَيُبِيحُ التَّقَدُّمُ عَلَى فِعْلِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ، مَا لَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَاضِهِ، وَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ عِلْمِهِ ضَمِنَ فِيمَا فِيهِ ضَمَانٌ وَيَأْثَمُ، وَوَجْهُ مَنْعِ لُزُومِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ حَدِيثُ: ﴿لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ﴾ وَهَذَا الَّذِي طَلَّقَ أَوْ عَتَقَ لَمْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً لَهُ وَلَا عَتَقَ عَبْدًا لَهُ، وَلَا فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ، وَلَا فَعَلَ ذَلِكَ فِعْلًا صَحِيحًا بِجَدٍّ وَلَا هَزْلٍ.