الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦وَإِنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَوْ أُخْتَهَا ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ أَوْ مِتْنَ ثُمَّ عَلِمَ بِاَلَّتِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِهَا الْفُضُولِيُّ فَأَجَازَهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا حَتَّى يُجَدِّدَ عَلَيْهَا. وَإِنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيًّا أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمَعْلُومٍ بِمَعْلُومٍ فَزَوَّجَهَا
--------------
يُجَدِّدُ وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ بِلَا إذْنٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَلَى مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ، أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا فَرَضُوا بَعْدَ عِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ مُفَارِقَةٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ حَيْثُ تَلْزَمُ جَدَّدُوا، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ مَجْنُونًا عَلَّقَ قِيلَ إلَى إفَاقَتِهِ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَرَضِيَ، أَوْ لِامْرَأَةٍ تَزَوَّجْت عَلَيْك رَجُلًا فَرَضِيَتْ لَزِمَ النِّكَاحُ، وَقِيلَ لَا حتَّى يُسَمِّيَهُمَا.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ) الْفُضُولِيُّ (أَوْ أُخْتَهَا) أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا (ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ) قَبْلَ الْمَسِّ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ مِتْنَ) أَوْ فَارَقَهُنَّ بِوَجْهٍ مَا، أَرَادَ مَا يَشْمَلُ تَطْلِيقَ الْبَعْضِ أَوْ مَوْتَ الْبَعْضِ (ثُمَّ عَلِمَ بِاَلَّتِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِهَا الْفُضُولِيُّ فَأَجَازَهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا) لِفَسَادِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ شَرْعًا، لِنَقْضِ الزَّوْجِ إيَّاهُ بِالْأَرْبَعِ أَوْ بِمُحَرَّمَتِهَا فَهُوَ كَالرِّبَا لَا يَجُوزُ إتْمَامُهُ، بَلْ يَجِبُ اعْتِقَادُ بُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ وَقَعَ مُحَرَّمًا (حتَّى يُجَدِّدَ) الْعَقْدَ (عَلَيْهَا) بَعْدَ الْمَوْتِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالنِّسْبَةُ الْإِيقَاعِيَّةُ فِي طَلَّقَهُنَّ وَالْوُقُوعِيَّةُ فِي مِتْنَ نِسْبَةٌ إلَى الْمَجْمُوعِ لَا الْجَمِيعِ فَتُصْدَقُ بِتَطْلِيقِ بَعْضِهِنَّ أَوْ مَوْتِ بَعْضِهِنَّ كَمَا تُصْدَقُ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى طَرِيقِ قَوْلِك: إنْ جَاءَ الزَّيْدُون فَأَكْرِمْهُمْ تُرِيدُ إنْ وَقَعَ الْمَجِيءُ مِنْهُمْ سَوَاءٌ جَاءُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَلَكِنَّ التَّجْدِيدَ بَعْدَ الْمَوْتِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا بَعْدِ الطَّلَاقِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الْعِدَّةِ أَوْ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ أَوْ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُ.
(وَإِنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيًّا أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمَعْلُومٍ) (بِ) صَدَاقٍ (مَعْلُومٍ فَزَوَّجَهَا