الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢بَابٌ إنْ قَرَنَ آمِرٌ مَأْمُورِينَ فِي أَمَارَةٍ
---------------------
(بَابٌ) فِي الْقَرْنِ فِي الْأَمْرِ إنْ وَكَّلَتْ رَجُلَيْنِ ثَبَتَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ، وَجَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ طَلَّقَاهَا، وَأَعْطَى كُلٌّ رُبْعَ الصَّدَاقِ، وَيُعْطِي الْمَاسُّ صَدَاقًا كَامِلًا وَغَيْرُهُ رُبْعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَصَدَاقٌ وَرُبْعٌ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضَا فَالْمُتْعَةُ، وَإِنْ مَسَّا فَصَدَاقَيْ الْمِثْلِ، وَإِنْ مَسَّ وَاحِدٌ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ، وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفُ الْمُتْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَصَدَاقٌ وَنِصْفُهَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ فَرَضَ وَاحِدٌ فَرُبْعُهُ، وَعَلَى الْآخَرِ نِصْفُهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَذَلِكَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ مَسَّاهَا فَعَلَى الْفَارِضِ فَرْضُهُ وَالْآخَرُ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَذَلِكَ بَيْنَهُمَا، وَلَزِمَ مَنْ فَرَضَ وَمَسَّ فَرْضَهُ وَالْآخَرُ نِصْفُهَا، وَمَنْ لَمْ يَفْرِضْ وَمَسَّ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَالْفَارِضُ رُبْعُ فَرْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَاسُّ فَالْفَارِضُ خَمْسَةُ أَثْمَانِ فَرْضِهِ، وَالْآخَرُ نِصْفُ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَرُبْعُهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْفَارِضُ أَيْضًا فَبَيْنَهُمَا ذَلِكَ.
(إنْ قَرَنَ آمِرٌ مَأْمُورِينَ فِي أَمَارَةٍ) وَمَعْنَى قَرْنِهِمَا أَنَّهُ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ وَاحِدًا، وَإِلَّا فَإِنَّهُ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ وَكِيلًا عَلَى حِدَةٍ وَلَوْ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ أَوْ كَلَامٍ وَاحِدٍ