الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥وَلِكُلٍّ رُبْعُ صَدَاقِهَا إنْ فَرَضَ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ نِصْفُ مُتْعَةٍ إنْ كَانَتْ الثِّنْتَانِ بِعُقْدَةٍ وَالثَّلَاثُ فِي أُخْرَى، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ فَرَدَّ بِعَقْدٍ كَأَوَّلَهُ طَلَّقَ الْجَمِيعَ، وَلِكُلٍّ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ تُعْلَمْ سَابِقَةٌ قَسْمَ مِيرَاثِهِنَّ بَيْنَهُنَّ سَوَاءٌ، وَإِنْ مَاتَ غَيْرُ مُطَلَّقٍ وَكَانَ عَقَدَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ وَالثِّنْتَيْنِ
------------
فَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ ثَالِثَةً وَفِي الْعَكْسِ رَابِعَةً (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْخَمْسِ، وَأَمَّا الْوَاحِدَةُ فَنِكَاحُهَا وَلَهَا حُكْمُ الْمَسِّ وَعَدَمُهُ (رُبْعُ صَدَاقِهَا إنْ فَرَضَ) وَلَمْ يَمَسَّ لِأَنَّ كُلًّا إمَّا مُتَقَدِّمَةٌ فَالنِّصْفُ، أَوْ مُتَأَخِّرَةٌ فَلَا شَيْءَ، فَأَخَذَتْ نِصْفَ النِّصْفِ، وَإِنْ مَسَّ فَلِكُلِّ مَا أَصْدَقَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَمَسَّ فَالْعَقْرُ أَوْ الْمِثْلُ.
(وَإِلَّا) فَرْضٌ وَلَا مَسَّ (فَلِكُلٍّ نِصْفُ مُتْعَةٍ) لِأَنَّ الْعَقْدَ إمَّا صَحِيحٌ فَمُتْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ فَاسِدٌ فَلَا شَيْءَ فَأَخَذَتْ النِّصْفَ (إنْ كَانَتْ الثِّنْتَانِ) لُغَةُ تَمِيمٍ (بِعُقْدَةٍ وَالثَّلَاثُ فِي أُخْرَى) إلَّا الْوَاحِدَةُ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ لَمْ تُمَسُّ إذَا طَلَّقَهَا وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّ فَمُتْعَةٌ كَامِلَةٌ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ طَلَّقَ السِّتَّ وَقَسَمْنَ مَالَهُنَّ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلٍ إنْ كَانَتْ الثِّنْتَانِ إلَخْ لِإِغْنَاءِ مَا قَبْلَهُ عَنْهُ.
(وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ فَرَدَّ) مِنْهُنَّ (بِعَقْدٍ كَأَوَّلَةَ) أَيْ كَالسَّابِقَةِ فِي كَلَامِنَا الْمَذْكُورَةِ فِيهِ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ عَقَدَ عَلَيْهَا عَلَى حِدَةٍ (طَلَّقَ الْجَمِيعَ، وَلِكُلٍّ مَا ذُكِرَ) رُبْعُ الصَّدَاقِ إنْ أَصْدَقَ وَنِصْفُ الْمُتْعَةِ إنْ لَمْ يُصْدِقْ (وَإِنْ مَاتَ
قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ تُعْلَمْ سَابِقَةٌ قَسْمَ مِيرَاثِهِنَّ) وَهُوَ رُبْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، وَثُمُنُهُ إنْ تَرَكَهُ، وَإِنْ وَجَدَ فِي نُسْخَةٍ لِلْمُصَنِّفِ قَسَمَتْ بِالتَّاءِ فَلِتَأْوِيلِ الْمِيرَاثِ بِالْفَرِيضَةِ، وَبِالْفَتْحِ خِطَابًا لِمَنْ يَصْلُحُ عَلَى الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ (بَيْنَهُنَّ سَوَاءٌ) عَلَى سِتَّةٍ لِأَنَّهُنَّ سِتَّةٌ (وَإِنْ مَاتَ غَيْرُ مُطَلَّقٍ، وَكَانَ عَقَدَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ وَالثِّنْتَيْنِ