الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِأَجْلِ الَّتِي تَأْخُذُ رُبْعَ الْبَاقِي، وَتَوَافَقَا بِنِصْفٍ فَيُضْرَبُ وَفْقُ الْأَرْبَعَةِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ وَإِنْ كَانَ رُبْعًا فَمَخْرَجَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا، فَلِذَاتِ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ، وَلِذَاتِ رُبْعِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ، فَالْبَاقِي لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُبَايِنُ فَتُضْرَبُ الرُّءُوسُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ.
-----------------
هَذِهِ السِّتَّةِ وَهُوَ
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
(لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ) عَدَدِيَّةٍ تَثْبُتُ (لِأَجْلِ الَّتِي تَأْخُذُ رُبْعَ الْبَاقِي) لِأَنَّهُ يَنْكَسِرُ وَلِأَنَّهُمَا يُقْسَمُ لِأَجْلِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ مَا قَبْلَ هَذَا الْبَاقِي وَلَا حَظَّ لَهَا فِي هَذَا الْبَاقِي، وَلَا يُقْسَمُ أَيْضًا عَلَى أَرْبَعَةِ النِّسْوَةِ الْبَاقِيَةِ لِانْكِسَارِهِ عَلَيْهَا (وَ) لَكِنَّ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَعَدَدُ الْأَرْبَعِ (تَوَافَقَا بِنِصْفٍ)؛ لِأَنَّ لَلثَّمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفًا هُوَ تِسْعَةٌ وَلِلْأَرْبَعَةِ نِصْفًا هُوَ اثْنَانِ (فَيُضْرَبُ وَفْقُ الْأَرْبَعَةِ) الْمُنْكَسِرُ عَلَيْهَا وَهُوَ الِاثْنَانِ (فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) يَتَحَصَّلُ الضَّارِبُ (بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ) أَيْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ (وَإِنْ كَانَ) إرْثُهُنَّ (رُبْعًا) بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ (فَ) لِيَضْرِبَ (مَخْرَجَهُ) أَيْ مَخْرَجَ الرُّبْعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (فِي الْأَرْبَعَةِ) الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا (أَيْضًا) بِسِتَّةَ عَشَرَ (فَلِذَاتِ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ) وَهِيَ رُبْعُ السِّتَّةَ عَشَرَ تَبْقَى اثْنَا عَشَرَ (وَلِذَاتِ رُبْعِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ رُبْعُ الِاثْنَيْ عَشَرَ (فَالْبَاقِي) بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُبَايِنُ) هَا، أَيْ: تُغَايِرُهَا إذْ لَمْ تُنَاسِبْهَا بِتَسْمِيَةٍ، لِأَنَّ تَسْمِيَةَ التِّسْعَةِ الْعُلْيَا تِسْعٌ، وَلَا تِسْعَ لِلْأَرْبَعَةِ وَتَسْمِيَةَ الْأَرْبَعَةِ الْعُلْيَا رُبْعٌ، وَلَا رُبْعَ لِلتِّسْعَةِ، وَتَسْمِيَةَ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ ذَلِكَ نِصْفٌ وَلَا نِصْفَ لِلتِّسْعَةِ (فَتُضْرَبُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ (الرُّءُوسُ) أَيْ عَدَدُهَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (فِي سِتَّةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ) وَضَابِطُ ذَلِكَ؛ أَنْ يَرِثْنَهُ كُلُّهُنَّ.
وَكَذَا لَوْ كُنَّ أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَهُ بِأَنْ يُزِيدَ تَطْلِيقًا وَيُزِيدَ تَزَوُّجًا بِلَا تَعْيِينٍ