الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢بَابٌ إنْ شَرَطَ مُتَزَوِّجٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ تُنْفِقَهُ وَتَكْسُوَهُ وَتُسْكِنَهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ لَهَا ذَلِكَ، أَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ طَلَاقَهَا أَوْ لَا يُجَامِعُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ،
-----------------
بَابٌ فِي الشَّرْطِ (إنْ شَرَطَ مُتَزَوِّجٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ تُنْفِقَهُ وَتَكْسُوَهُ وَتُسْكِنَهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ لَهَا ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالْكِسْوَةِ وَالْإِسْكَانِ أَوْ لَا يَعْدِلُ (أَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ طَلَاقَهَا) فَيَكُونُ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ حتَّى تُجِيزَهُ (أَوْ لَا يُجَامِعُهَا) مُطْلَقًا، أَوْ إلَّا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، أَوْ اشْتَرَطَ أَنْ تَلِدَ أَوْ أَنْ لَا تَلِدَ، أَوْ أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ، أَوْ غَنِيَّةٌ أَوْ فَقِيرَةٌ، أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ، أَوْ أَنْ لَا تَرِثَهُ أَوْ أَنْ يَعْزِلَ عِنْدَ الْجِمَاعِ، أَوْ أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، أَوْ اشْتَرَطَتْ مَتَى شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، أَوْ مَتَى ادَّعَتْ الطَّلَاقَ صُدِّقَتْ، أَوْ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَطَلَاقُهَا بِيَدِهَا، أَوْ إذَا تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ إذَا تَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَنَّ رَأْيَهَا مُقَدَّمٌ فِي الْجِمَاعِ، أَوْ خُرُوجَ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ عَلَيْهَا، مِثْلُ أَنْ لَا تُنْصِفَ (أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) مِثْلُ أَنْ تَمْلِكَ طَلَاقَهُ