الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦بَابٌ
وَيَصِحُّ نِكَاحُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا مُرَاجَعَةَ وَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ، أَوْ فِدَاءَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ، وَلَا إرْثَ وَلَا شَهَادَةَ وَإِنْ بِإِذْنٍ، وَجَازَ بِهِ مُبَايَعَتُهُ
---------------
بَابٌ
فِي نِكَاحِ الْمَمَالِيكِ
(وَيَصِحُّ نِكَاحُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَا طَلَاقَ) مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَإِنْ جُعِلَ بِيَدِهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا (وَلَا مُرَاجَعَةَ وَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ أَوْ فِدَاءَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ) فَلَوْ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا عَنْ فِدَاءٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَإِنْ فَعَلَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ ثُمَّ أَجَازَ السَّيِّدُ جَازَ، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَهُ الَّذِي جَعَلَ فِيهِ وَصِيَّتَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لَا الَّذِي رَهَنَهُ أَوْ غُصِبَ حتَّى يَفُكَّهُ، وَأُجِيزَ إنْ رَجَعَ بَعْدُ أَوْ فُكَّ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَاخْتُلِفَ فِي تَزْوِيجِ عَقِيدٍ أَوْ مُشْتَرَكٍ عِنَانًا بِلَا إذْنٍ، وَجَازَ مِنْ الْمُقَارِضِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ، وَجَازَ لَهُ بِلَا إذْنِ مُقَارِضٍ، وَقِيلَ: لَا إنْ كَانَ رِبْحٌ، وَلَا يُزَوِّجُهُ الْمُشَارِكُ فِي رِبْحِهِ، وَجَازَ مِنْ صَاحِبِهِ وَيُزَوِّجُ جَانِيَهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَهُ، لَا لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ (وَلَا إرْثَ وَلَا شَهَادَةَ وَإِنْ بِإِذْنٍ) رَاجِعٌ إلَى الْإِرْثِ وَالشَّهَادَةِ، فَلَوْ مَاتَتْ أَمَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ فَأَجَازَ لِوَارِثِهِ إرْثَهُ لَمْ يَكُنْ إرْثًا، بَلْ هِبَةً إنْ صَرَّحَ بِهَا (وَجَازَ بِهِ مُبَايَعَتُهُ) الْبَيْعُ لَهُ وَالشِّرَاءُ مِنْهُ، وَالْإِجَارَةُ وَغَيْرُهَا