الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٢كَانَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ جَازَ. وَإِنْ أَعْتَقَتْ عَبْدًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ امْتَنَعَ فَلَا يُجْبَرُ وَلَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ، وَكَذَا الْأَمَةُ لِصِحَّةِ الْعِتْقِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ.
-------------------------
كَانَ) الْعِتْقُ (بِدَيْنٍ لَازِمٍ) كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَوْ الظِّهَارِ أَوْ الْيَمِينِ أَوْ فِعْلِ الْكَبِيرَةِ أَوْ أَعْتَقَ عَلَى الصَّغِيرَةِ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ لِوُقُوعِ شَيْءٍ بِلَا تَقَرُّبٍ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ مَنْ يُنْكِرُ وُقُوعَ شَيْءٍ وَيُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ: لَئِنْ كَانَ كَذَا وَاقِعًا لَيَكُونَنَّ عَبْدِي حُرًّا وَغَيْرَ ذَلِكَ (جَازَ) ذَلِكَ بِلَا
كَرَاهَةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْصَافُ لَهُمَا كَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا أَنْ يَتَزَوَّجَهُ أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ إذَا قَصَدَ بِهِ اللَّهَ، وَحَلَّ إنْ أَعْتَقَهُ لِطُولِ صُحْبَتِهِ مَعَهُ مُكَافَأَةً لَهُ بِهِ أَوْ لِمَنْزِلَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
(وَإِنْ أَعْتَقَتْ عَبْدًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ امْتَنَعَ) مِنْ تَزَوُّجِهَا (فَلَا يُجْبَرُ) عَلَى التَّزَوُّجِ (وَلَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ) أَيْ: الْعُبُودِيَّةِ (وَكَذَا الْأَمَةُ) إنْ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَأَبَتْ (لِصِحَّةِ الْعِتْقِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ) وَوَجْهُ بُطْلَانِهِ: أَنَّ الْمَمْلُوكَ عَقَدَ الشَّرْطَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، وَلَا عَقْدَ لِمَمْلُوكٍ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِأَمْرِ السَّيِّدِ وَإِجَازَتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ الَّذِي هُوَ حَقٌّ عَلَى الْعَبْدِ، فَلَمَّا عَقَدَ شَرْطَ الزَّوَاجِ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَصَحَّ الْعِتْقُ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ وَلَوْ هَزْلًا، وَلَا يُعَارَضُ هَذَا بِعَبْدٍ كَاتَبَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ يَقَعُ الْعِتْقُ بِتَمَامِ عَقْدِهَا، بِخِلَافِ ذَلِكَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْدَ وُقُوعِ الْعِتْقِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا تَعْتِقُ وَلَهُ شَرْطُهُ؛ لِحَدِيثِ ﴿الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ﴾ إلَخْ، وَهَذَا شَرْطٌ لَمْ يُحِلَّ حَرَامًا وَلَمْ يُحَرِّمْ حَلَالًا، وَقِيلَ: لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ، بَلْ يُجْبَرُ عَلَى التَّزَوُّجِ