الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨مَحْرَمَتَهَا لِعَبْدِهَا. وَمَنْ وَرِثَ مِنْ أَمَةٍ هِيَ زَوْجَتُهُ نَصِيبًا أَوْ امْرَأَةٌ
----------------------------
(مَحْرَمَتَهَا لِعَبْدِهَا) لِئَلَّا يَكُونَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ عِصْمَةُ مَحْرَمَتِهَا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ السَّيِّدِ وَالسَّيِّدَةِ، غَيْرَ أَنَّ السَّيِّدَةَ تَأْمُرُ مَنْ يُطَلِّقُ عَلَى عَبْدِهَا مِنْ الرِّجَالِ كَمَا مَرَّ، فَإِذَا طَلَّقَ السَّيِّدُ أَوْ السَّيِّدَةُ كَانَتْ عَدَاوَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَحْرَمَةِ، وَهَذَا يَطَّرِدُ فِي الْأَقَارِبِ أَحْرَارًا أَوْ عَبِيدًا، فَالْأَوْجُهُ فِي تَعْلِيلِ تِلْكَ الْكَرَاهَةِ إنَّمَا لَمَّا كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ مَلَكَ الْعَبْدَ كَانَ بِصُورَةِ مَنْ تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ وَالْمَرْأَةُ السَّيِّدَةُ كَأَنَّهَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ، مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ خَلِيفَةً عَلَى تَزْوِيجِ طِفْلَةِ غَيْرِ مَحْرَمَتِهَا فَلَا تُزَوِّجُهَا لِمَحْرَمَتِهَا وَقِيلَ: كَمَا فِي الدِّيوَانِ إنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَه لِعَبْدِهِ إنْ كَانَتْ أُمُّهَا تَحْتَهُ، وَاخْتَارَ أَنْ لَا كَرَاهِيَةَ مُطْلَقًا، فَإِنْ زَوَّجَ بِنْتَه بِعَبْدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَرِثَتْ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ كُلَّهُ فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ، وَكَذَا مَنْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا أَوْ كُلَّهُ، وَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُ عَبْدَهُ وَلَا تُزَوِّجُ أَمَتَهَا بِمَحْرَمَيْهِمَا، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلِعَبْدِهَا أُمُّهَا أَوْ بِنْتُهَا، وَكَذَا الْأُخْتَانِ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ يُزَوِّجُ لَهُمَا أُخْتَيْنِ أَوْ امْرَأَةً وَبِنْتَهَا وَكَذَا عَبْدُهُ وَابْنُهُ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ لَهُ كُلُّ ذَلِكَ، وَلَا يُزَوِّجُ لِعَبْدِهِ مَزْنِيَّتَهُ وَلَا الَّتِي طَلَّقَهَا أَوْ فَادَاهَا ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى عَبْدِهِ كَذَلِكَ، وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ تَحْتَ كُلٍّ أَمَةٌ لَهُ فَطَلَّقَ عَلَيْهِمَا اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَلَا يُزَوِّجُ لِكُلٍّ زَوْجَةَ صَاحِبِهِ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدَهُمَا أَوْ وَهَبَهُ وَإِنْ لِطِفْلِهِ أَوْ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لَهُ، لَا إنْ أُخْرِجَ مِنْ مِلْكِهِ تَسْمِيَةً مِنْهُ إلَى مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ أُخْرِجَ مِنْهُ وَاحِدَةٌ
مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الدِّيوَانِ.
(وَمَنْ وَرِثَ مِنْ أَمَةٍ هِيَ زَوْجَتُهُ نَصِيبًا أَوْ امْرَأَةٌ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ وَرِثَ أَوْ عَلَى مَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَطْفِ عَلَى اسْمِ الشَّرْطِ ذِكْرُ إنْ الشَّرْطِيَّةِ