الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٤عَلِمَ مُنِعَ مِنْ نِكَاحِهَا وَتَسَرِّيهَا بَعْدُ اتِّفَاقًا.
-----------------------------
عَلِمَ) بِهِ (مُنِعَ مِنْ نِكَاحِهَا) إذَا خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ (وَتَسَرِّيهَا) إذَا مَلَكَهَا كُلَّهَا (بَعْدُ، اتِّفَاقًا) مِنْ الْمُشَدِّدِينَ، وَأَجَازَهَا الْمُرَخِّصُونَ لَهُ إذْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الزِّنَا بِهَا وَلَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ إذَا ادَّعَاهُ إلَّا إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ فِي الْعَادَةِ، أَوْ شَهِدَ الْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا وَأَمَّا النَّسَبُ فَثَابِتٌ قَطْعًا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.
٣٬٤٧٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.