شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٥

وَعَلَى مُدَّعٍ إعْلَامًا بِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ عِلْمًا بَعْدَهُ وَرِضًى بِهِ بَيَانٌ، وَإِنْ بِخَبَرٍ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَعَلَى الْجَاحِدِ يَمِينٌ. وَلَا يَجِدُ وَلِيُّ طِفْلٍ رَدَّ مَعِيبَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُنْكِرَ، وَلَا تَرُدُّ طِفْلَةٌ زَوْجَهَا إنْ مَسَّهَا بِطُفُولِيَّةٍ بِعَيْبٍ وَلَهَا إنْكَارٌ بَعْدَ بُلُوغٍ،

------------------------

عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَثَلًا، وَتَحِلُّ بِهَا لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا إنْ وَقَعَ الْمَسُّ سَوَاءٌ كَانَتْ بِاخْتِيَارِ الْمُعْتِقِ أَوْ الْمُعْتِقَةِ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ مَنْ أَسْلَمَتْ أَوْ مَنْ بَلَغَ أَوْ مَنْ بَلَغَتْ، أَوْ مَنْ صَحَا أَوْ مَنْ صَحَتْ مِنْ جُنُونٍ أَوْ مَنْ تَكَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَتْ مِنْ خَرَسٍ، أَوْ كَانَ مِنْ صَحِيحٍ لِمَعِيبَةٍ، أَوْ مِنْ مَعِيبَةٍ لِصَحِيحٍ أَوْ مِنْ

مَعِيبَةٍ لِمَعِيبٍ أَوْ مِنْ مَعِيبٍ لِمَعِيبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَعَلَى مُدَّعٍ) مِنْهُمَا (إعْلَامًا) مِنْهُ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ وَلِيٍّ لِلْآخَرِ (بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ (قَبْلَ النِّكَاحِ) أَيْ: الْعَقْدِ (أَوْ عِلْمًا) مِنْ الرَّادِّ (بَعْدَهُ وَرِضًى بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ (بَيَانٌ وَإِنْ بِخَبَرٍ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى الْجَاحِدِ يَمِينٌ) أَنَّ مَا نَفَاهُ مُنْتَفٍ.

وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ؛ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: أَعْلَمْتُك قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ أَعْلَمَك فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ، أَوْ عَلِمْت قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ أَنْ يَقُولَ: أَعْلَمْتُك بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْمَسِّ أَوْ أَعْلَمَك فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ أَوْ عَلِمْت بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْمَسِّ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: رَضِيت قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَسِّ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: عَلِمْت بَعْدَ الْمَسِّ وَرَضِيت، فَيَحْلِفُ مُنْكِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِرِضًى أَوْ مَا عَلِمَ أَوْ مَا أَعْلَمَنِي فُلَانٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ الْآخَرُ، وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الرِّضَى بِالْقَلْبِ، وَكَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، وَيُدْرَكُ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَمَرَهَا بِالنِّكَاحِ، وَقَالَ: لَا عَيْبَ أَوْ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ نُفِيَ الْعَيْبُ بِذَلِكَ.

(وَلَا يَجِدُ وَلِيُّ طِفْلٍ) أَوْ مَجْنُونٍ قَبِلَتْهُ الْمَرْأَةُ (رَدَّ مَعِيبَةٍ حتَّى يَبْلُغَ) أَوْ يُفِيقَ أَوْ يَنْطِقَ (فَيُنْكِرَ، وَلَا تَرُدُّ طِفْلَةٌ) أَوْ بَكْمَاءُ أَوْ مَجْنُونَةٌ مَقْبُولَةٌ وَلَا الْوَلِيُّ (زَوْجَهَا إنْ مَسَّهَا بِطُفُولِيَّةٍ) أَوْ جُنُونٍ أَوْ بُكْمٍ (بِعَيْبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتُرَدُّ (وَلَهَا إنْكَارٌ بَعْدَ بُلُوغٍ) أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ انْطِلَاقَةِ لِسَانٍ