الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٥وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِهَا قَهْرًا، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ لَهُ وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَهُ فَفِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ. وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَفْقُودٍ كَغَائِبٍ
-------------------------
وَرُبْعَهُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا (فَقَطْ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: لَهَا كَامِلٌ إلَّا إنْ شَرَطَتْ هِيَ لَهُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَالنِّصْفُ، وَقِيلَ: صَدَاقُ الْمِثْلِ إذَا شَرَطَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ شَرْطَهَا حَلَفَتْ، وَإِنْ نَكَلَتْ فَالنِّصْفُ أَوْ الْمِثْلُ الْقَوْلَانِ وَإِنْ شَرَطَ وَلِيُّهَا أَنَّهَا بِكْرٌ وَقَدْ عَلِمَهَا ثَيِّبًا فَعَلَيْهِ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّدَاقَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ فَخَرَجَتْ ثَيِّبًا فَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَقَالَ الْوَلِيُّ: إنَّهَا ثَيِّبٌ وَقَدْ أَصْدَقَهَا كَثَيِّبٍ فَلَهَا كَبِكْرٍ، وَكَذَا إنْ قَالَتْ: إنَّهَا ثَيِّبٌ وَهِيَ بِكْرٌ فَلَهَا كَبِكْرٍ إلَّا إنْ شَاءَتْ أَنْ تَتْرُكَ لَهُ، كَذَلِكَ إنْ سَكَتَتْ وَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا ثَيِّبٌ، وَكَذَلِكَ فِي الْعُقْرِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ.
(وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِهَا قَهْرًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: زِنَى قَهْرٍ (فَإِنْ مَسَّهَا) بَعْدَ الزِّنَى (قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ لَهُ وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَهُ فَفِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ،) مَبْنِيَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ مِنْ الزِّنَى، وَعَدَمِ وُجُوبِهَا، وَإِنْ مَسَّهَا الْمُتَعَدِّي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَمَسَّهَا الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فِرَاشٌ بِالْعَقْدِ وَلَوْ بِلَا مَسٍّ، وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ زِنًا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يُجَامِعُهَا حتَّى تَضَعَ، وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَوَقَفَ بَعْضٌ فِي الْحُرْمَةِ، وَهَذَا إنْ اُسْتُكْرِهَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَعَلَى الْمُتَعَدِّي مِثْلُ مَا فَرَضَ الزَّوْجُ إنْ مَسَّهَا وَلَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي دُبُرٍ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا ذَلِكَ، وَقِيلَ: عَلَى الْمُتَعَدِّي مَا لِمِثْلِهَا وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا أَوَّلًا فَعَلَى الْمُتَعَدِّي نِصْفُ فَرْضِ الزَّوْجِ، وَقِيلَ: الْمِثْلُ كَمَا فِي الدِّيوَانِ، وَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا إلَّا الْمُتَعَدِّي، وَقِيلَ: إنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْمُتَعَدِّي فَلَهُ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ.
(وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَفْقُودٍ كَغَائِبٍ) غَابَ مِقْدَارَ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِمَوْتِهِ