الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٥وَرُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا غَلَطٌ بِخَمْسَةٍ وَإِنْ مَاتَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ جَازَ لَهَا يَوْمٌ لِلْعَشَرَةِ.
-----------------
(وَرُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا غَلَطٌ بِخَمْسَةٍ) لِكُلِّ شَهْرٍ يَوْمٌ وَلَوْ كَانَ الْخَامِسُ لَا يَتِمُّ؛ لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَمَامَ الْعِدَّةِ (وَإِنْ مَاتَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ) - فَاعْتَدَّتْ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ عَلِمَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَحَسَبَتْ مِنْ أَوَّلِهٍ (جَازَ لَهَا يَوْمٌ) وَاحِدٌ فَقَطْ (لِلْعَشَرَةِ) الزَّائِدَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَقَطْ، وَلَمْ يَجُزْ لَهَا يَوْمٌ لِكُلِّ شَهْرٍ؛ لِأَنَّهَا ابْتَدَأَتْ مِنْ أَوَّلِ الْأَشْهُرِ فَصَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ لِلْعَشَرَةِ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ أَيَّامٍ تُحْسَبُ لَا شَهْرٌ تَامٌّ يُعْتَبَرُ فَكَانَتْ فِي الْعَشَرَةِ كَاَلَّتِي اعْتَدَّتْ مِنْ غَيْرِ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَإِذَا ابْتَدَأَتْ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْمَوْتِ فَكَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ أَوَّلِ الشَّهْرِ كَانَ لَهَا غَلَطُهَا الْمَذْكُورُ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الطَّلَاقُ مِنْ أَوَّلِهِ وَفِي الدِّيوَانِ: تُصِيبُ الْوَهَلَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا، وَلَا يَكُونُ الْوَهَلُ إلَّا فِي مُعْتَدَّةٍ بِالْأَشْهُرِ إنْ أَخَذَتْ بِالْأَيَّامِ، وَلَا تَجِدُهُ إنْ أَخَذَتْ بِغُرَّةِ الشَّهْرِ وَقِيلَ: الْوَهَلُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: تِسْعَةٌ، وَقِيلَ: لَا تُصِيبُ الْوَهَلَ أَصْلًا، وَإِنْ اعْتَدَّتْ حَائِضٌ بِالْأَشْهُرِ وَظَنَّتْ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ أَيْضًا فَتَزَوَّجَتْ بَطَلَ، وَإِنْ مُسَّتْ حَرُمَتْ إلَّا إنْ رَأَتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِيهَا، وَكَذَا إنْ اعْتَدَّتْ فِي الْوَفَاةِ بِالْقُرُوءِ حتَّى أَتَمَّتْهَا وَلَمْ تُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ طَلُقَتْ مِنْ وَقْتِ حَيْضِهَا عَشَرَةً فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَطَهُرَتْ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ مُعْتَادَهَا ثُمَّ حَاضَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا كَذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ ثَالِثَةً كَذَلِكَ فَإِنَّهَا تَتَزَوَّجُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إنْ رَجَعَتْ الثَّالِثَةُ إلَى عَشَرَةٍ تَتَزَوَّجُ لِانْتِقَالِهَا بِنُزُولِهَا مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ مَكَثَ
الْأَوَّلُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةً وَالثَّانِي عَشَرَةً وَالثَّالِثُ عَشَرَةً زَادَتْ سَبْعَةً تُتِمُّ بِهَا الْأَوَّلَ وَتَتَزَوَّجُ، وَإِنْ مَكَثَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً وَالثَّانِي