الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٦..............................................
--------------------
وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً تَزَوَّجَتْ، وَإِنْ مَكَثَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً وَالثَّانِي ثَلَاثَةً وَالثَّالِثُ عَشَرَةً فَلَا تَتَزَوَّجُ حتَّى تُتِمَّ سَبْعَةً لِتَمَامِ الْأَوْسَطِ، وَإِنْ مَسَّ امْرَأَةً رِجَالٌ فَلَزِمَتْهَا عِدَّاتٌ مُخْتَلِفَاتٌ اعْتَدَّتْهُنَّ الْأُولَى فَالْأُولَى، وَقِيلَ: يُجْزِئُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٣٬٥٢٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.