الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٧بَابٌ إنْ أَرَادَ زَوْجٌ إثْبَاتَ نِكَاحِ امْرَأَةٍ عِنْدَ حَاكِمٍ خَوْفًا مِنْ جُحُودِهَا بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ أَوْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ
---------------------
بَابٌ فِي الدَّعْوَةِ فِي النِّكَاحِ (إنْ أَرَادَ زَوْجٌ إثْبَاتَ نِكَاحِ امْرَأَةٍ) حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ (عِنْدَ حَاكِمٍ خَوْفًا مِنْ جُحُودِهَا) لِلزَّوْجِيَّةِ (بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: قَالَ لَهُ: فُلَانَةُ إلَى قَوْلِهِ: كُلِّفَ بَيَانًا (أَوْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ) أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَأَمِينٍ أَوْ أَمِينٍ وَأَمِينَتَيْنِ أَوْ أَمِينٍ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَفَائِدَةُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يُحْكَمُ بِهِمْ، نَفْيُ تُهْمَةِ مَنْ يَتَّهِمُهُ بِالزِّنَى بِهَا، وَأَنْ يَدْفَعَ بِهِمْ الرَّجْمَ أَوْ الْجَلْدَ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ الزِّنَى بِهَا، أَوْ شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ، وَأَنْ لَا يَتَبَرَّأَ مِنْهُ أَحَدٌ بِهَا، وَأَنْ يَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْثِ إنْ لَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ مِنْهَا، أَوْ مِنْ وَرَثَتِهَا وَأَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَلَوْ أَنْكَرُوا أَوْ مَاتُوا، وَكَانُوا بِحَالِ شِرْكٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ بُكْمٍ أَوْ آفَةٍ أَوْ نَسُوا لَذَكَّرَ الْحَاكِمُ أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْجُمْلَةِ مَوْجُودَةٌ عِنْدِي، وَأَنَّهُ لَعَلَّهُمْ تَحْدُثُ لَهُمْ حَالٌ يَتَوَلَّاهُمْ بِهِمْ ذَلِكَ الْحَاكِمُ أَوْ غَيْرُهُ، وَلَعَلَّهُمْ فِي الْوِلَايَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ أَوْ لَعَلَّهُمْ فِي