الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٨وَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا صَدَاقٍ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا لَهُ ثُمَّ أَصْدَقَهَا لَمْ يَبْطُلْ بِالْأَوَّلِ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ فَلَزِمَ الْعُقْرُ فَفَعَلَتْ مُبْطِلًا لَهُ أَبْطَلَتْهُ. وَلَا يُبْطِلُهُ فِعْلٌ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ ثِمَارِهِ وَاسْتَغَلَّتْ مِنْ غِلَالِهِ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ بِقِيمَتِهِ إنْ هَلَكَ أَوْ نَقَصَ، وَضَمِنَتْ مَا أَكَلَتْ وَمَا أَتْلَفَتْ.
-----------------------
(وَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا صَدَاقٍ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا لَهُ) أَيْ: الصَّدَاقِ فِي الْجُمْلَةِ (ثُمَّ أَصْدَقَهَا)
قَبْلَ الْمَسِّ (لَمْ يَبْطُلْ) مَا أَصْدَقَهَا (بِ) الْفِعْلِ (الْأَوَّلِ) بَلْ بِمَا تَفْعَلُهُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ مِمَّا يُبْطِلُهُ، وَأَمَّا إنْ أَصْدَقَهَا كَالْمِثْلِ بَعْدَ الْمَسِّ وَقَدْ فَعَلَتْ قَبْلَهُ مُبْطِلًا بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى لُزُومِ الصَّدَاقِ صَدَاقِ الْمِثْلِ بِالْمَسِّ أَوْ إصْدَاقِهَا الْعُقْرَ أَوْ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَالْمَسُّ سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فَلَا تُبْطِلُهُ أَيْضًا (وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ فَلَزِمَ الْعُقْرُ) أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ بِالْمَسِّ مَثَلًا (فَفَعَلَتْ مُبْطِلًا لَهُ أَبْطَلَتْهُ) كَالصَّدَاقِ.
(وَلَا يُبْطِلُهُ فِعْلٌ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ ثِمَارِهِ وَاسْتَغَلَّتْ مِنْ غِلَالِهِ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا) عَطْفُ تَفْسِيرٍ، أَرَادَ أَنَّ الِاسْتِغْلَالَ يَعُمُّ الثِّمَارَ وَالْكِرَاءَ، وَهَذَا الْعُمُومُ مُرَادٌ فِي الثِّمَارِ أَوْ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ بِقِيمَتِهِ إنْ هَلَكَ أَوْ نَقَصَ، وَضَمِنَتْ مَا أَكَلَتْ وَمَا أَتْلَفَتْ) بِنَحْوِ الْمَسِّ؛ لِأَنَّ الْعُقْرَ أَوْ الْمِثْلَ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ بَلْ بِنَحْوِ الْمَسِّ.
وَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَةً ثُمَّ طَاوَعَتْهُ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا، وَقِيلَ: لَا، وَلَا إنْ طَاوَعَتْهُ ثُمَّ دَافَعَتْهُ قَبْلَ غُيُوبِ الْحَشَفَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَ زِنَاهُ بِهَا لَزِمَهُ صَدَاقُهَا إنْ مَسَّهَا وَلَمْ تُدَنْ بِالتَّحْرِيمِ، وَمَنْ زَنَتْ وَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهَا فَوَطِئَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِالْأَخِيرِ، وَمَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِي الصَّدَاقِ قَوْلَانِ، وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ دُبُرَهَا فَنَكَحَهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ لَهَا، وَلَا تُبْطِلُهُ، وَكَذَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْ الْوَطْءِ وَأَمْكَنَتْهُ غَيْرَهُ،