الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٤.................................
-------------------------
وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ، وَمِثَالُ إدْخَالِهِ لِلضَّرُورَةِ أَنْ يُخَافَ عَلَى مُرْضَعٍ أَوْ مُرْضَعَةٍ الْمَوْتُ فَتُرْضِعُهُ مَنْ يَخْرُجُ بِهَا مَحْرَمًا، وَمَنْ ضَمِنَ الصَّدَاقَ لَزِمَهُ مِنْ الْكُلِّ.
وَكَذَا إذَا لَزِمَ الْمَرْأَةَ رَدَّهُ، وَكَذَا الزَّوْجُ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَرْأَةَ، وَسَوَاءٌ فِي الضَّمَانِ؛ الضَّمَانُ لِإِدْخَالِ التَّحْرِيمِ وَالضَّمَانُ لِغَيْرِهِ، إلَّا الضَّمَانَ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَمِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ لِغَيْرِ إدْخَالِ التَّحْرِيمِ، وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ تَزَوَّجَ فَمَرِضَ فَفَرَضَ وَلَمْ يَمَسَّ فَلَهَا الْإِرْثُ لَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ مَسَّ فَلَهَا، وَقِيلَ: لَهَا الْأَقَلُّ صَدَاقًا أَوْ مِثْلًا، وَإِنْ تَزَوَّجَ فِي مَرَضٍ وَلَمْ يَمَسَّ فَمِنْ الْكُلِّ، وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ مَسَّ فَمِنْ الْكُلِّ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَمَسَّ فَلَا صَدَاقَ، وَقِيلَ: لَهَا الْمِثْلُ وَلَوْ مَاتَتْ، وَإِنْ فَرَضَ أَكْثَرَ مِنْ الْمِثْلِ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ فَلَهَا كُلُّهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ فِيهِ أَمَةً فَتَزَوَّجَهَا بِفَرْضٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَعِتْقُهَا مِنْ الثُّلُثِ، وَصَدَاقُهَا مِنْ الْكُلِّ كَالْإِرْثِ، وَقِيلَ: كِلَاهُمَا مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ ضَمِنَ صَدَاقَ ابْنِهِ أَوْ عَبْدِهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَمِنْ الْكُلِّ أَوْ الثُّلُثِ قَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ أَذِنَ الْأَجْنَبِيُّ أَنْ يُصْدَقَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ حتَّى مَرِضَ الْآذِنُ، وَإِنْ أَصْدَقَ وَلَمْ يُشْهِدْ حتَّى مَرِضَ فَمِنْ الْكُلِّ، وَمَنْ تَزَوَّجَ بِفَرْضٍ وَلَمْ يُشْهِدْ حتَّى مَرِضَ فَالْفَرْضُ
وَالْإِرْثُ مِنْ الْكُلِّ، وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَذِنَ لِوَارِثِهِ أَنْ يُصْدِقَ فَلَمْ يُصْدِقْ حتَّى مَرِضَ الْآذِنُ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى النِّكَاحِ وَالْفَرْضِ حتَّى مَرِضَ فَمِنْ الْكُلِّ، وَإِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ جَازَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَإِنْ مَرِضَ الْمَأْذُونُ لَهُ وَصَحَّ الْإِذْنُ قَبْلَ الْإِصْدَاقِ أَوْ مَاتَ الْآذِنُ فَلَا يَفْعَلُ الْمَأْذُونُ وَإِنْ ارْتَدَّ جَازَ فِعْلُ الْمَأْذُونِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصْدِقَ عَبْدَهُ فَعَلَّقَهُ بِشَيْءٍ كَرَهْنٍ وَإِيصَاءٍ وَإِعْطَاءٍ لِغَائِبٍ وَبَيْعٍ لَهُ وَاسْتِئْجَارٍ بِهِ، أَوْ تَزَوَّجَ الْمَأْذُونُ لَهُ بِلَا شُهُودٍ فَلَا يَفْعَلُ، وَكَذَا إنْ بَاعَ بَعْضَهُ أَوْ جَنَى بِمَا يَسْتَغْرِقُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجِزْ فِعْلَ السَّيِّدِ فِي الْجَانِي بِمُسْتَغْرِقٍ، وَإِنْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ بَاعَهُ فَاسِدًا فَلَهُ أَنْ يُصْدِقَهُ، وَإِنْ حَدَّ لَهُ وَقْتًا أَوْ امْرَأَةً لَمْ تَصِحَّ