الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٥وَمَنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ ثُمَّ جَحَدَتْ النِّكَاحَ وَلَا بَيَانَ لَهُ وَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ صَدَاقُهَا.
-----------------------
مُخَالَفَتُهُ.
وَإِنْ أَذِنَ أَنْ يُصْدِقَ مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ فَغَيَّرَهُ أَوْ زَادَ فِيهِ أَوْ نَقَصَ أَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ فَلَا يُصْدِقُ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُصْدِقَ عَلَى عَبْدِهِ مَعْلُومًا مِنْ مَالِهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَلَوْ بَعْضُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَا، وَإِنْ فَعَلَ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا لَهُ فِعْلُهُ مَضَى، وَقِيلَ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْآذِنُ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: فِيمَا تَجُوزُ وَالْوَزْنُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ الْعِوَضُ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ، وَقِيلَ: إنْ افْتَدَاهُ هُوَ لَمْ يُدْرِكْ عَلَى الْمَأْذُونِ شَيْئًا (وَمَنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ ثُمَّ جَحَدَتْ النِّكَاحَ وَلَا بَيَانَ لَهُ وَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ صَدَاقُهَا) وَلَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ الْإِنْكَارِ أَوْ قَهْرًا بَعْدَهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.