الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٣أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا أَوْ أَخِيهَا حَرُمَ عَلَيْهَا، وَكَذَا بَالِغٌ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ وَإِنْ عَلَتْ أَوْ وَلَدُهُ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ أُخْتُهُ وَمَا تَحْتَهَا أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ أَوْ زَوْجَتُهُ الْبَالِغَةُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ طِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ حَرُمَتَا، وَكَذَا طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَقَدَ عَلَيْهِمَا أَوْلِيَاؤُهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ أَوْقَعَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَةٌ. وَإِنْ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ وَقَعَتْ حَتَّى يَقَعَ رُجُوعٌ
--------------
مِنْ الْأَبِ (أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ) فَكَانَ ابْنَ بِنْتِهَا (أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا) فَكَانَتْ خَالَةَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ أَخِيهَا) فَكَانَتْ عَمَّةَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مَنْ تَصِيرُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ بِإِرْضَاعِهِ (حَرُمَ عَلَيْهَا، وَكَذَا بَالِغٌ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ) لِأَنَّهَا تَكُونُ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ (وَإِنْ عَلَتْ أَوْ وَلَدُهُ) أَيْ: أَرْضَعَهَا وَلَدُهُ الْأُنْثَى وَهُوَ بِنْتُهُ أَوْ بِنْتُ بِنْتِهِ أَوْ ابْنَةُ ابْنِهِ وَهَكَذَا (وَإِنْ سَفَلَ) لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتَ بِنْتِ ابْنِهِ وَهَكَذَا، (أَوْ أُخْتُهُ وَمَا تَحْتَهَا) لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَ أُخْتِهِ وَمَا دُونَهَا (أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ) وَمَا تَحْتَهَا؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَ ابْنَةِ أَخِيهِ وَمَا دُونَهَا (أَوْ زَوْجَتُهُ الْبَالِغَةُ) أَوْ كُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَنْهُ بِإِرْضَاعِهِ (حَرُمَتْ عَلَيْهِ) (وَإِنْ تَزَوَّجَ طِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا) امْرَأَةٌ (وَاحِدَةٌ حَرُمَتَا) وَعِنْدِي أَنَّهُ يُفَارِقُهُمَا وَتَعْتَدَّانِ وَيَتَزَوَّجُ أَيَّتَهمَا شَاءَ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَأَرَادَ بِالْحُرْمَةِ الْفُرْقَةَ، (وَكَذَا طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَقَدَ عَلَيْهِمَا أَوْلِيَاؤُهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ أَوْقَعَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَةٌ،).
(وَإِنْ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ وَقَعَتْ) حُرْمَةٌ (حتَّى يَقَعَ رُجُوعٌ) إلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنْ سُبِيَتْ امْرَأَةٌ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا مُشْرِكٌ وَمَسَّهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: مَا سَبَى الْمُشْرِكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْخُلُ مِلْكَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَنْ قَالَ: يَدْخُلُ مِلْكَهُمْ يَقُولُ: حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ إنْ دَخَلَ، وَمَعْنَى قَوْلِ أَبِي