الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٦وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا وَلَا لَمْ تَحْرُمْ، وَصَحَّ النِّكَاحُ وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ.
--------------------------
(وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ) أَيْ: تَزَوُّجَ (ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا) ذَاتَ زَوْجٍ (وَلَا) ذَاتَ مَحْرَمٍ (لَمْ تَحْرُمْ وَصَحَّ النِّكَاحُ) وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بَلْ تَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ زَنَاهَا بِنِيَّتِهِ مَعَ اكْتِسَابِ جَوَارِحِهِ وَعَمَلِهَا وَلَوْ خَرَجَتْ خِلَافَ نِيَّتِهِ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَيَصِحُّ تَجْدِيدُهُ (وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ) مِنْ الْخِلَافِ وَعَصَى بِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسَاءَةِ دُونَ مَعْصِيَةٍ فَضَعِيفٌ جِدًّا لَا يُعْمَلُ بِهِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.
٣٬٥٧٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.