الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٤وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي حَبْسٍ وَيُغْلَقَ عَلَيْهِ مَعَهَا بَابَهُ.
-----------------------
عَلَى غَيْرِ حَقٍّ مِثْلَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ عَطَّلَهَا عَنْ مَحِلِّهِ وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الدُّخُولَ إلَيْهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا إذَا أَبَتْ الْجَلْبَ إلَى بَيْتِهِ وَلَوْ أَبَاحَتْ لَهُ الدُّخُولَ إلَيْهَا فِي بَيْتِهَا (وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي حَبْسٍ وَيُغْلَقَ عَلَيْهِ مَعَهَا بَابَهُ) - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -.
٣٬٦٠٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.