الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٣وَإِنْ وَاحِدٍ دُونَهَا قَبْلَ غُرُوبِ الْآخَرِ الْمُتَمِّمِ ثُمَّ بِآخَرَ بَعْدَهُ أَوْ غَدًا لَزِمَهُ الْآخَرُ لَا الْأَوَّلُ، وَكَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ الدُّخُولِ عَلَى الْخُلْفِ،
----------------------------
(وَإِنْ) أَتَتْ بِوَلَدٍ (وَاحِدٍ دُونَ) تَمَامِ (هَا) وَلَوْ (قَبْلَ غُرُوبِ) الْيَوْمِ (الْآخَرِ الْمُتَمِّمِ) لِلسِّتَّةِ بِلَحْظَةٍ أَوْ مَعَهُ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (ثُمَّ) أَتَتْ (بِآخَرَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْغُرُوبِ بِقُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ (أَوْ غَدًا) أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ (لَزِمَهُ الْآخَرُ لَا الْأَوَّلُ)؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ تَتِمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَكَذَا إنْ أَتَتْ بِمُتَعَدِّدٍ قَبْلَ انْسِلَاخِ السِّتَّةِ وَبِمُتَعَدِّدٍ بَعْدَهُ فِي مَشِيمَةٍ وَاحِدَةٍ (وَكَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً) وَأَتَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ انْسِلَاخِ السِّتَّةِ الْمَحْسُوبَةِ (مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ) أَيْ: مِنْ وَقْتِهِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ (أَوْ الدُّخُولِ) أَيْ: مِنْ وَقْتِ إمْكَانِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (عَلَى الْخُلْفِ) الْمَعْهُودِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الْعَقْدِ قَبْلَ فَصْلٍ وَبِآخَرَ بَعْدَ انْسِلَاخِهِنَّ، وَلَكِنْ إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّسَرِّي أَوْ الْعَقْدِ أَوْ الدُّخُولِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ، وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ عَامٍ وَأَرَادَ بِالدُّخُولِ الدُّخُولَ تَحْقِيقًا أَوْ حُكْمًا كَمَا إذَا خَلَوْا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ خَلَا عَنْهُمَا فِيهِ مَنْ كَانَ فِيهِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِالتَّشْبِيهِ مَا يَشْمَلُ مَنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ السِّتَّةِ فَقَطْ لِتَقَدُّمِ هَذَا فِي مَحِلِّهِ، إلَّا إنْ أَرَادَ التَّنْبِيهَ وَالتَّذْكِيرَ، وَالْحِسَابُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدِي مِنْ وَقْتٍ لِوَقْتٍ، وَقِيلَ: إنْ تَسَرَّاهَا
قَبْلَ الْفَجْرِ حَسَبَ اللَّيْلَةَ هَذِهِ وَالْيَوْمَ بَعْدَهَا، أَوْ بَعْدَهُ أَلْغَى الْيَوْمَ وَابْتَدَأَ مِنْ اللَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَقِيلَ: إنْ تَسَرَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَسَبَ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ وَهَذَا الْيَوْمَ، أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهَا أَلْغَى الْيَوْمَ وَابْتَدَأَ الْحِسَابَ مِنْ اللَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَقِيلَ: إنْ تَسَرَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ حَسَبَ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ أَوْ بَعْدَهُ أَلْغَى بَقِيَّةَ الْيَوْمِ وَابْتَدَأَ مِنْ اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَكَذَا فِي حِسَابِ عَامَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ لِلَّتِي شَرَطَتْ