الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣١أَوْ غَيْرِهِمَا، وَجُوِّزَ إنْ إلَى مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُّ إنْ لِشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا.
------------------------
اسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْحَيْضِ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي تَتْرُكُ فِيهِ الْحَامِلُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَتُسَمَّى نُفَسَاءَ فَابْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ هَذِهِ عَلَى مَا أَمْكَنَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا هُنَاكَ، أَوْ ذَكَرْتُهَا فِي الشَّرْحِ، وَتَأْتِي فَوَائِدُ أُخْرَى لِتَدْبِيرِهَا إلَى مَوْتِهَا قَرِيبًا - إنْ شَاءَ اللَّهُ (أَوْ غَيْرِهِمَا) لِإِمْكَانِ مَوْتِ غَيْرِهِمَا بِلَا عِلْمٍ بِمَوْتِهِ، وَلَوْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَكَيْفَ إنْ كَانَا فِي دَارٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ بَلْدَتَيْنِ فَيَكُونُ بِجِمَاعِهَا بَعْدَ مَا خَرَجَتْ حُرَّةً بِمَوْتِ الْغَيْرِ فَذَلِكَ زِنًا، وَإِذَا دَبَّرَهَا إلَى مَا لَا يَجُوزُ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَسَّ وَقَعَ بَعْدَ خُرُوجِهَا حُرَّةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا عَلَى نِيَّةِ الزِّنَى، وَلَفْظُ غَيْرِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَوْتٍ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِمَا، أَوْ عَطْفًا عَلَى (هَا) بِلَا إعَادَةِ الْخَافِضِ بِنَاءً عَلَى الْجَوَازِ فَلَا تَقْدِيرَ.
(وَجُوِّزَ) أَنْ يَتَسَرَّاهَا (إنْ)
دَبَّرَهَا (إلَى مَوْتِهِ) لِاسْتِحَالَةِ الْفِعْلِ مِنْ الْمَيِّتِ؛ وَلِأَنَّ مَوْتَهُ مِمَّا يُعْلَمُ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ إنْ دَبَّرَهَا إلَى مَوْتِهَا؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يُعْلَمُ وَفِي (الدِّيوَانِ): جَازَ تَسَرِّي مُدَبَّرَةٍ إلَى مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِ أَوْ إلَى مَعْلُومٍ ا هـ وَإِنْ قُلْتَ لِذَلِكَ كُلِّهِ فَائِدَةٌ إلَّا التَّدْبِيرَ لِمَوْتِهَا فَمَا فَائِدَتُهُ؟ قُلْتُ: فَائِدَتُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْبَيْعِ وَكَوْنُ أَرْشِهَا عَلَى مَنْ أَفْسَدَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَرْشُ الْحُرَّةِ وَعَوْرَتُهَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ بَعْدَهُ، وَعُقْرُهَا عُقْرُ الْحُرَّةِ عَلَى مَنْ زَنَى بِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ سَيِّدَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ.
(وَلَا يَصِحُّ) التَّسَرِّي (إنْ) دَبَّرَهَا (لِشَهْرٍ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا) أَوْ لِيَوْمِ مَوْتِهَا أَوْ مَوْتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ لَيْلَةِ مَوْتٍ أَوْ شَهْرِهِ