الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩وَإِنْ صَبَّتْهُ بِفِيهِ مِنْ إنَاءٍ أَوْ مِنْ ثَدْيِهَا وَلَوْ قَاءَهُ بَعْدَ وُصُولٍ فَرَضَاعٌ
------------------------------
يَبْلُغْهَا نَسْخُ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى، فَهُوَ مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ وَحُجَّةُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ الْمَذْكُورَةُ وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ فَقَالَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ الرَّضَاعَ، فَأَقَلُّ قَلِيلٍ مِنْهُ يُحَرِّمُ، وَمَا قِيلَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ فَقَالَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلَى أَنْ قَالَ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ﴾، وَقِيلَ لَهُ: إنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَا: لَا يُحَرِّمُ رَضْعَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ
الرَّضَاعِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ وَيَدُلُّ لِأَصْحَابِنَا فِي سَرَيَانِ الرَّضَاعِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ﴿إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ﴾ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وقَوْله تَعَالَى -: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ﴾.
(وَإِنْ صَبَّتْهُ بِفِيهِ) أَيْ فِي فِيهِ (مِنْ إنَاءٍ أَوْ مِنْ) يَدِهَا أَوْ (ثَدْيِهَا وَلَوْ قَاءَهُ بَعْدَ وُصُولٍ) بِجَوْفِهِ أَيْ مُرَادِي أَنَّهَا قَاءَهُ أَوْ وُصُولٌ أَوْ مُرَادُهُ أَنَّهُ قَاءَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ وَصَلَ (فَ) ذَلِكَ الْحَاصِلُ عَنْ الصَّبِيِّ مِنْ تَجَرُّعِهِ (رَضَاعٌ) لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَضَعَهَا، وَالرَّضَاعُ يَكُونُ وَلَوْ عَنْ قَهْرٍ فَلَوْ قَهَرَ جَائِرٌ امْرَأَةً أَنْ تُرْضِعَ صَبِيًّا فَفَعَلَتْ كَانَ رَضَاعًا فَتَحْرُمُ عَلَى الصَّبِيِّ وَتَكُونُ كَأُمِّهِ، وَالرَّضَاعُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ وَكَذَا فِي الرَّضَاعَةِ بِالتَّاءِ، وَيُقَالُ: رَضْعًا بِفَتْحٍ فَإِسْكَانٍ وَبِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، وَالْفِعْلُ رَضَعَ كَسَمْعٍ وَضَرْبٍ وَالْكُلُّ فِعْلُ الرَّاضِعِ، وَالْمَعْنَى الْمَصُّ، وَالْمَرْأَةُ