الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١وَإِنْ جَعَلَتْهُ بِإِنَاءٍ وَاحِدٍ فَشَرِبَهُ طِفْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَرَضَاعٌ وَإِنْ جَعَلَتْ نِسَاءٌ أَلْبَانَهُنَّ فِي وَاحِدٍ فَشَرِبَ طِفْلٌ بَعْضَهُ فَشُبْهَةٌ فَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُصَافِحُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَإِنْ شَرِبَهُ أَوْ بَعْضَهُ مُتَعَدِّدٌ
------------------------------------
بِهِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ رَضَاعٌ وَإِنْ طَبَخَتْ لَبَنَهَا فِي أُرْزٍ فَأَكَلَ مِنْهُ صَبِيٌّ أَوْ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ فَشُبْهَةٌ وَيَكُونُ رَضَاعًا إلَّا إنْ جَفَّ الْأُرْزُ جُفُوفًا لَا تَلْحَقُهُ رُطُوبَةٌ مِنْهُ وَتَغَيُّرٌ وَاحْتَمَلَهُ وَذَهَبَ عَيْنُهُ، وَاخْتِيرَ الِاحْتِيَاطُ كَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ، وَفِي " الدِّيوَانِ " قَوْلَانِ: إذَا ذَهَبَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ فِي نَحْوِ مَاءٍ أَوْ طَعَامٍ وَإِنْ طُبِخَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ حَتَّى غَيَّرَتْهُ النَّارُ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا قُلْتُ: هُوَ رَضَاعٌ وَإِذَا وَقَعَ لَبَنُهَا فِي طَعَامٍ وَتَيَبَّسَ حَتَّى ذَهَبَتْ رُطُوبَتُهُ فَأَكَلَ الصَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا لِزَوَالِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَوْضِعَ النَّجِسَ يَطْهُرُ بِالْيَبَسِ وَمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَأَصْلُ الْحُكْمِ بِطُهْرِهِ زَوَالُ رُطُوبَةِ النَّجَسِ، وَلَا يُشْرَطُ فِي اللَّبَنِ إلَّا زَوَالُ رُطُوبَتِهِ فِي الرَّضَاعِ وَكَذَا فَعَلَ بَعْضٌ فِي الشَّيْءِ الْمُتَنَجِّسِ. َ
(وَإِنْ جَعَلَتْهُ بِإِنَاءٍ وَاحِدٍ فَشَرِبَهُ طِفْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَرَضَاعٌ) وَهُمْ إخْوَةٌ مِنْ الرَّضَاعِ (وَإِنْ جَعَلَتْ نِسَاءٌ أَلْبَانَهُنَّ) أَوْ امْرَأَتَانِ لَبَنَهُمَا (فِي) إنَاءٍ (وَاحِدٍ فَشَرِبَ طِفْلٌ بَعْضَهُ فَشُبْهَةٌ) بَيْنَهُنَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ الْمَشْرُوبُ لَبَنَ هَذِهِ أَوْ لَبَنَ هَذِهِ أَوْ لَبَنَهُنَّ، وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنَ غَيْرِ أُمِّهِ (فَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُصَافِحُ وَاحِدَةً) تُنَازِعُهُ يَتَزَوَّجُ وَيُصَافِحُ فَأَعْمَلَ الْأَخِيرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَأَثْبَتَ مَعْمُولَ الْأَخِيرِ ضَمِيرًا خِلَافًا لِمُجِيزِ حَذْفِهِ سَعَةً بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أُهْمِلَ لَمْ يُذْكَرْ مَعْمُولُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عُمْدَةً، وَهَكَذَا فِيمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَلَا يَتَزَوَّجُهَا بِإِعَادَةِ الضَّمِيرِ لِلْوَاحِدَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ، وَلَا يُصَافِحُ وَاحِدَةً (مِنْهُنَّ) وَإِنْ شَرِبَهُ كُلَّهُ فَرَضَاعٌ مِنْهُنَّ (وَإِنْ شَرِبَهُ أَوْ) شَرِبَ (بَعْضَهُ) فَرِيقٌ (مُتَعَدِّدٌ)