الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣فَمَنْ أَرْضَعَتْهُ دُونَهَا لَا تَتَزَوَّجُهُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ، ابْنُ سَنَتَيْنِ يُصَافِحُ وَلَا يُنَاكِحُ وَابْنُ ثَلَاثٍ لَا وَلَا وَابْنُ أَرْبَعٍ يُنَاكِحُ وَلَا يُصَافِحُ. وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ مَعَهَا أَوْ أَكْثَرُ سُرِّيَّةٌ فَرَضِيعُ وَاحِدَةٍ
------------------------------------------
بَعْدَ حَوْلَيْنِ} "، وَرُوِيَ: وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَسِتَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى - - {﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾} وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ، لِأَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ دَاخِلَةٌ فِيهِ وَأَقَلُّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ بِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ إلَى الْحَوْلَيْنِ، وَلَا يُحْكَمُ لَهَا بِهَا بَعْدَهَا كَمَا لَوْ طَلَبَ الرَّضَاعَ بَعْدَهُمَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَعَ مِنْ لَبَنِ زَوْجَتِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَبْعَدَ الرِّيبَةِ أَرْبَعَةٌ (فَمَنْ
أَرْضَعَتْهُ دُونَهَا) أَيْ دُونَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، (لَا تَتَزَوَّجُهُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ، ابْنُ سَنَتَيْنِ يُصَافِحُ) مُرْضِعَتَهُ (وَلَا يُنَاكِحُ) بِهَا لِأَنَّهَا مُحَرَّمَتُهُ، (وَابْنُ ثَلَاثٍ لَا) يُصَافِحُ لِرِيبَةِ أَنْ لَا تَحْرُمَ عَلَيْهِ (وَلَا) يُنَاكَحُ لِرِيبَةِ أَنْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ (وَابْنُ أَرْبَعٍ يُنَاكِحُ) لِتَيَقُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لَهُ (وَلَا يُصَافِحُ) لِذَلِكَ أَيْضًا، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَابْنُ ثَلَاثٍ كَابْنِ أَرْبَعٍ عَلَى مَا مَرَّ.
وَإِنْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَحَلَّةً فَأَرْضَعَتْ صِبْيَانًا فِيهَا فَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَدْ عَلِمُوا بِالرَّضَاعِ جَازَتْ مُنَاكَحَةُ الْقَوْمِ إلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَخٌ لِآخَرَ، وَمَنَعَهَا بَعْضٌ (وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ) كَانَ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ (أَوْ) مَعَ (أَكْثَرُ) أَيْ أَوْ كَثِيرٌ مِنْ الزَّوْجَاتِ سَمَّى الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا كَثِيرًا (سُرِّيَّةٌ) أَوْ سُرِّيَّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ تَجَرَّدَتْ لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ (فَرَضِيعُ وَاحِدَةٍ