الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤مِنْ لَبَنِهِ لَا يَتَزَوَّجُ رَضِيعَ أُخْرَى مِنْهُ لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُ. وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَإِنْ مَسَّهَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ وَلَوْ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَدَ الْأَوَّلِ وَقِيلَ، حَتَّى تَحْمِلَ وَقِيلَ: حَتَّى تَضَعَ.
-----------------------------
مِنْ لَبَنِهِ لَا يَتَزَوَّجُ رَضِيعَ أُخْرَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ لَبَنِهِ لِأَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا لِأَنَّهُ رَبِيبُهَا مِنْ الرَّضَاعِ (لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ) وَقَوْلُهُ: (لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ: لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ أَوْ تَعْلِيلٌ لَهُ وَمَا عُلِّلَ بِهِ، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّضِيعُ جَارِيَةً فَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ وَلَوْ لَمْ تَجْتَمِعْ الْمُرْضِعَاتُ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْأَخُ أَوْ الْأُخْتُ مِنْ الرَّضَاعَةِ عَلَى الرَّضِيعِ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَسَائِلِ، فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ ثُمَّ بَانَتْ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً فَلَا يَحِلُّ أَحَدُهُمَا لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الْأَوَّلِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ وَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُفِيدٌ لِذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ بِالرَّضِيعِ الْوَلَدَ الرَّضِيعَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ وَلَدٍ لَمْ يَمْنَعْهَا إرْضَاعَهُ إلَّا إنْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَلَهُ مُرْضِعٌ سِوَاهَا، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا حَتَّى يَكْفِيَ نَفْسَهُ.
(وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا) أَوْ فَارَقَتْهُ بِوَجْهٍ مَا أَوْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً أَوْ اعْتَزَلَهَا أَوْ بَاعَهَا (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) أَوْ تَسَرَّاهَا، (فَإِنْ مَسَّهَا) الثَّانِي (انْقَطَعَ اللَّبَنُ) عَنْ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي (وَلَوْ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَدَ الْأَوَّلِ)، فَيَحِلُّ لَهُ تَزَوُّجُ امْرَأَةِ الْأَوَّلِ وَأُمِّهَا وَبِنْتِهَا وَخَالَتِهَا وَنَحْوِهِنَّ وَقَبْلَ الْمَسِّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ وَيَحْلِلْنَ لَهُ مِنْ الثَّانِي، (وَقِيلَ،) لَا يَنْقَطِعُ (حَتَّى تَحْمِلَ) مِنْ الثَّانِي، (وَقِيلَ: حَتَّى) تَحْمِلَ مِنْهُ وَ (تَضَعَ)، وَتَعْبِيرُهُ بِالْمَسِّ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْجِمَاعُ فَلَا يَقْطَعُ اللَّبَنَ بِمَسِّ فَرْجٍ بِيَدٍ وَلَا بِنَظَرٍ