شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤

وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ثُمَّ كُلَّمَا أَرَادَ امْرَأَةً قَالَتْ: أَرْضَعْتُهَا دَفَعَ قَوْلَهَا إنْ اسْتُرِيبَتْ.

------------------------------------------

مُطْلَقًا إنْ عُدِّلَتْ، وَقِيلَ: إنْ نَفَتْ وَعَلِمَتْ بِنِكَاحِهِمَا وَرَأَتْهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فَلَمْ تَشْهَدْ حَتَّى مَضَى زَمَانٌ اُتُّهِمَتْ وَرُدَّتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّقَا قُبِلَتْ، وَإِنْ رَجَعَتْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ رُدَّتْ وَغَرِمَتْ الصَّدَاقَ وَتَمَّ التَّفْرِيقُ، وَإِنْ قَالَتْ: أَرْضَعْتُهُمَا ثُمَّ أَنْكَرَتْ رُدَّ قَوْلُهَا الْأَوَّلُ، وَقِيلَ: إذَا قَالَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ ثُمَّ شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ رُدَّ الْأَوَّلُ لِرُجُوعِهَا عَنْهُ، وَإِنْ شَهِدَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ مَوْلَاهَا فَلَا نُحِبُّ لَهُ بَيْعَهَا وَلَا نِكَاحَهَا، وَلَا مَا وَلَدَتْ، وَجُوِّزَ بَيْعُهَا لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا لِنَفْسِهَا.

(وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً) أَوْ أَرَادَ تَسَرِّيهَا (فَزَعَمَتْ زَوْجَتُهُ) أَوْ سُرِّيَّتُهُ أَوْ غَيْرُهُمَا (أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا) أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ لَا تَحِلُّ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ (ثُمَّ كُلَّمَا أَرَادَ امْرَأَةً) بِنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ (قَالَتْ: أَرْضَعْتُهَا) أَوْ مَنْ لَا تَحِلُّ بِهِ (دَفَعَ قَوْلَهَا إنْ اسْتُرِيبَتْ) وَإِنْ لَمْ تُسْتَرَبْ أَوْ قَالَتْ ذَلِكَ لِعَدْلَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَالتَّسَرِّي صُدِّقَتْ، وَقِيلَ: إنْ مُتَوَلَّاةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً بِرَضَاعٍ بِلَا عِلْمِهِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ عَلِمَتْ، وَإِنْ عَلِمَ الْأَبُ ضَمِنَ لَهُ الصَّدَاقَ وَعُوقِبَ، وَإِنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ أَبُوهُ أَوْ مَنْ تَحْرُمُ بِهِ: مَسَسْتُهَا أَوْ أَرْضَعْتُهَا أَوْ أَرْضَعَتْنِي؛ تَرَكَهَا، وَإِنْ قَالُوا بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ الْمَسِّ لَمْ يُصَدَّقُوا، وَقِيلَ: يُصَدَّقُونَ قَبْلَ الْمَسِّ، وَقِيلَ: يُصَدَّقُونَ وَلَوْ بَعْدَهُ إنْ ادَّعَوْا نِسْيَانًا وَلَوْ حَضَرُوا أَوْ لَمْ يَتَوَلَّوْا، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا فَارَقَهَا، وَإِنْ فِي عُقْدَةٍ فَارَقَهَا وَجَدَّدَ لِلطِّفْلَةِ وَإِنْ مَسَّهَا فَارَقَ الْكَبِيرَةَ أَوْ مَسَّهُمَا فَارَقَ الطِّفْلَةَ، وَقِيلَ: حَرُمَتَا، وَإِنْ مَسَّهَا فَارَقَ الطِّفْلَةَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْ