الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥وَيُقْبَلُ إنْ جَاءَ بِهَا أَمِينَانِ وَلَا يَحْيَى بِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِهِمَا وَبَطَلَ قَوْلُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ تَقَوَّى بِمِثْلِهِمْ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ لَا عَكْسُهُ.
----------------------------------
وَأَرَادَ بِمِثْلِهِمْ أَهْلَ الْجُمْلَةِ وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ لَا خُصُوصَ كَوْنِهِمْ ثَلَاثَةً وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْأَوَّلِينَ حَتَّى شَهِدَ الْآخِرُونَ أُبْقِيَ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْحَيَاةُ (وَيُقْبَلُ) الْقَوْلُ بِحَيَاتِهِ (إنْ جَاءَ بِهَا أَمِينَانِ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ بِالثَّلَاثَةِ الْجُمَلِيِّينَ.
(وَلَا يَحْيَى) أَيْ لَا يُحْكَمُ بِحَيَاتِهِ (بِ) قَوْلِ (هِمَا) إنَّهُ حَيٌّ (بَعْدَ) الْحُكْمِ بِ (مَوْتِهِ بِمِثْلِهِمَا) أَرَادَ بِمِثْلِهِمَا مَنْ كَانَا أَمِينَيْنِ وَلَوْ جَاءَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أُمَنَاءُ بِحَيَاتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَوْلِ أَمِينَيْنِ إنَّهُ مَاتَ لَرُدَّ قَوْلُهُمْ وَمُضِيَ عَلَى قَوْلِ الْأَمِينَيْنِ (وَبَطَلَ قَوْلُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ تَقَوَّى بِمِثْلِهِمْ) وَأَضْعَافِهِمْ (بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ) إذَا تَخَالَفَ الْقَوْلَانِ مَوْتًا وَحَيَاةً أَوْ مَوْتًا وَفَقْدًا أَوْ حَيَاةً وَفَقْدًا (لَا عَكْسُهُ) فَإِنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَبْطُلُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ وَلَوْ بِقَوْلِ مِثْلِهِمْ فَكَيْفَ يَبْطُلُ بِقَوْلِ الْجُمَلِيِّينَ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ حَتَّى جَاءَ مِثْلُهُمْ بِخِلَافِهِ أَوْ جَاءَتْ الشَّهَادَتَانِ مَعًا، وَكَذَا فِي أَهْلِ الْجُمْلَةِ تُوُقِّفَ، وَالْأَصْلُ الْحَيَاةُ فَيُتَوَقَّفُ عَنْ غَيْرِهَا، وَقِيلَ: يُرَاعَى الْأَكْثَرُ وَالْأَفْضَلُ، وَالتَّوَقُّفُ عِنْدَ بَعْضٍ أَحْسَنُ وَفِي " الدِّيوَانِ ": الْأَمِينُ مَعَ رَجُلَيْنِ كَثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: يُجَوِّزُ جُمَلِيَّانِ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ فِيهِ الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ: إنَّ لِلْمَيِّتِ ابْنًا فِي بَلَدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ قَوْلُهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ إلَّا إنْ احْتَاطُوا، وَقِيلَ: جَازَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: إنَّ لَهُ