الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١وَلَا يَلْزَمُهُ عَزْلُ الْأَوَائِلِ لِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ الْأَوَاخِرِ لِانْكِشَافِ فَسَادِ نِكَاحِهِنَّ، وَلَا يَلْزَمُهُ لَهُنَّ صَدَاقٌ إنْ لَمْ يَمَسَّهُنَّ وَثَبَتَ نَسَبُ مَنْ وَلَدْنَ إنْ وَقَعَ، وَلَزِمَ بِفَسْخِ نِكَاحٍ رَدُّ إرْثٍ وَمُتْعَةٍ وَنِصْفِ فَرْضٍ لَا صَدَاقٍ وَجَبَ بِمَسٍّ.
-----------------------
(وَلَا يَلْزَمُهُ عَزْلُ) مَنْ قَدِمَ مِنْ (الْأَوَائِلِ لِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ) مَنْ خَرَجَتْ مِنْ (الْأَوَاخِرِ) أَيْ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْعِدَّةِ لَهَا فِي حَقِّهِ، أَوْ اللَّامُ بِمَعْنَى إلَى بِاعْتِبَارِ لُزُومِ الْعِدَّةِ لَهُنَّ لِلْمَسِّ (لِانْكِشَافِ فَسَادِ نِكَاحِهِنَّ) أَوْ نِكَاحِ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُنَّ بِالْقَادِمَةِ، فَسُمِّيَ عَدَمُ تَصَوُّرِ الْعِدَّةِ انْقِضَاءَ عِدَّةٍ تَجَوُّزًا لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ، كَمَا لَا عِدَّةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (وَلَا يَلْزَمُهُ لَهُنَّ صَدَاقٌ) أَيْ نِصْفُهُ (إنْ لَمْ يَمَسَّهُنَّ) وَلَمْ يَفْعَلْ مُوجِبَ صَدَاقٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ صَدَاقٌ كَامِلٌ إنْ فُرِضَ وَإِلَّا فَالْعُقْرُ أَوْ الْمِثْلُ عَلَى مَا مَرَّ (وَثَبَتَ نَسَبُ مَنْ وَلَدْنَ إنْ وَقَعَ) مَسٌّ أَوْ حُكِمَ بِهِ لِلْخَلْوَةِ وَإِمْكَانِهِ.
(وَلَزِمَ بِفَسْخِ نِكَاحٍ رَدُّ إرْثٍ) مِثْلَ أَنْ تَمُوتَ الْأَوَاخِرُ أَوْ بَعْضُهُنَّ فَيَرِثُ ثُمَّ يَقْدَمُ مِنْ الْأَوَائِلِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْهُ مِنْ وِرْثِهَا، وَإِنْ يَمُوتَ فَتَرِثَهُ الْأَوَاخِرُ ثُمَّ قَدِمَ مَنْ تَخْرُجْنَ بِهِ عَنْهُ، وَلَا رَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ تَخْرُجْ، وَإِنْ يَتَزَوَّجْ مَنْ لَا تُجَامِعُ الْمَفْقُودَةَ كَالْأُخْتِ فَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا فَقَدِمَتْ الْمَفْقُودَةُ أَوْ مَاتَ فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ قَدِمَتْ.
(وَ) لَزِمَ أَيْضًا رَدُّ (مُتْعَةٍ وَنِصْفِ فَرْضٍ) مَنْ أَخَذَتْهُمَا مِنْ الْأَوَاخِرِ بِمُوجَبِهِمَا أَوْ مِنْ لَا تُجَامِعُ الْمَفْقُودَةَ لِأَنَّهُ انْكَشَفَ بِالْقُدُومِ أَنَّ النِّكَاحَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ (لَا) رَدُّ (صَدَاقٍ وَجَبَ بِ) نَحْوِ (مَسٍّ) مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الصَّدَاقِ، وَلَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ إذَا تَزَوَّجَهَا مَنْ فُقِدَتْ مِنْهُ أُخْتُهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ حَيَّةً، وَكَذَا أَرْبَعٌ وَمَا دُونَهُنَّ